تفاصيل إحالة مدرس تحرش بـ10طالبات في أسيوط للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أحالت النيابة الإدارية، مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الإبتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعددٍ من تلميذات المرحلة الإبتدائية بالمدرسة، والذى بلغ عددهن 10 تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الإبتدائية.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الأول، تلقت بلاغًا إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن الواقعة محل التحقيق، وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة عماد الدين الشاهد – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق – مدير النيابة.
واستمعت النيابة لشهادة الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي شَهد بأنه وفي يوم ٩ / ١١ / ٢٠٢٣ حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الإبتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ.
وعلى إِثر ذلك، استدعى الأخصائيّ الاجتماعيّ التلميذة وطمأنتها، وبمناقشتها أفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر في تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.
وعند قيامه - الأخصائيّ الاجتماعيّ – بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الإبتدائي.
وقد جاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.
كما سألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة" وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.
وإذ استمعت النيابة لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور - وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي - قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.
وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية أسيوط التحرش م عل م
إقرأ أيضاً:
معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
قررت نيابة النزهة حبس المتهم بتهمة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق ونرصد لكم في السطور التالية القصة الكاملة.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.