البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية علاء الدين فؤاد المجالس النيابية طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
كتب-عمرو صالح:
أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وبحسب بيان الحزب أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم
"إعلام مجلس الوزراء": رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجار القديم مشروع قانون للإيجار القديم دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات حزب الإتحاد قوانين الإيجارات القديمةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك