قال مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة عبد المحسن العتيبي، إن ضوابط  الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي تشمل الطلبة المتدربين.

وأضاف العتيبي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن هذه الضوابط تشمل جميع العاملين في القطاع الصحي، سواء المنتسبين التابعين لوزارة الصحة أو القطاع الخاص أو القطاعات الصحية الأخرى.

يذكر أن تلك الضوابط – التي نشرتها الوزارة - تتضمن، عدم ارتداء سلاسل أو شعارات، وأن يكون المعطف الطبي واسعا وطويلا إلى الركبة مع عدم ارتداء الملابس الطبية الرسمية خارج أوقات العمل.

كذلك تتضمن، الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للسيدات وعدم ارتداء ملابس ضيقة او مفتوحة أو قصيرة، وعدم المبالغة في وضع مساحيق تجميل ومناكير وأظافر وعطور.

فيديو | الصحة تنشر ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي..

مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة عبد المحسن العتيبي: الضوابط تشمل جميع العاملين في القطاع الصحي بما فيهم الطلبة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EgfAx8TSXT

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الصحة

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
  • شتاء قاس يزيد معاناة سكان غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • «العلوم الصحية» تدعو أعضاءها للمشاركة في مؤتمر الأشعة بوزارة الصحة..
  • فريق سلامة المرضى يزور مستشفى القناطر الخيرية استعدادًا لاعتماد هيئة الرقابة الصحية
  • مسؤول إسرائيلي: لا مستقبل لحماس في غزة والمنطقة ستكون منزوعة السلاح
  • الجامعة الكندية دبي توسع المسارات الأكاديمية مع أوتاوا
  • محافظ الدقهلية يكلف باتخاذ الإجراءات القانونية للازمة تجاه التعديات على الشارع العام