مسؤول بوزارة الصحة: ضوابط الزي تشمل الطلبة المتدربين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة عبد المحسن العتيبي، إن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي تشمل الطلبة المتدربين.
وأضاف العتيبي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن هذه الضوابط تشمل جميع العاملين في القطاع الصحي، سواء المنتسبين التابعين لوزارة الصحة أو القطاع الخاص أو القطاعات الصحية الأخرى.
يذكر أن تلك الضوابط – التي نشرتها الوزارة - تتضمن، عدم ارتداء سلاسل أو شعارات، وأن يكون المعطف الطبي واسعا وطويلا إلى الركبة مع عدم ارتداء الملابس الطبية الرسمية خارج أوقات العمل.
كذلك تتضمن، الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للسيدات وعدم ارتداء ملابس ضيقة او مفتوحة أو قصيرة، وعدم المبالغة في وضع مساحيق تجميل ومناكير وأظافر وعطور.
فيديو | الصحة تنشر ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي..
مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة عبد المحسن العتيبي: الضوابط تشمل جميع العاملين في القطاع الصحي بما فيهم الطلبة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EgfAx8TSXT
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.