رئيس "الدستورية": القيادة السياسية حرصت على تعميقِ مبادئ دولة القانون والحفاظ على الهوية المصرية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرِصِ القيادةِ السياسيةِ وَوَعِيها بأهميةِ إعلاءِ القيمِ الدستوريةِ، وتعميقِ مبادئِ الدولةِ القانونيةِ، ودعمِها لإعلامِ الداخلِ والخارجِ، باستواءِ الدولةِ المصريةِ على مدارجِ الشرعيةِ الدستوريةِ، أثرُهُ الأكيدُ في إلهامِ الجمعيةِ العامةِ للمحكمةِ الدستوريةِ العليا، بتفويضِي لأُحَدثَكم حَديثًا موثقًا، عنْ تفعيلِ وإنفاذِ أحكامِ وقراراتِ هذهِ المحكمةِ، للمبادئِ الِتي استحدَثَتْها الوثيقةُ الدستوريةُ القائمةُ، التِي تقبلُ دومًا تطويرًا وتعديلًا، يتوافقُ معَ اعتبارِها وثيقةً تقدميةً تسعَىٰ لتحقيقِ المصلحةِ الفضلَى للدولةِ والمواطنِ معًا.
وتقدم بالشكر لرؤساءِ هذهِ المحكمةِ وجميعِ أعضائِها، مِمَنْ اكتملَ عطاؤُهُم، أولئكَ الذينَ سَطَّروا بِوُجدانِهم، أحكامًا وقراراتً، تتماهَىٰ معَ المبادئِ المستحدثةِ في دستورِ سنةِ 2014.، و خص بالشكر رؤساءَ المحكمةِ السابقينَ، الذينَ تولَّوْا المسئوليةَ في ظلِّ العملِ بالدستورِ القائمِ، المستشاريَن: عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفي جبالي، والمغفورَ لهُ سعيد مرعي و المستشارينَ أعضاءِ المحكمةِ الذينَ شاركوهُم إصدارِ الأحكامِ والقراراتِ التي أَنَفَذتْ المبادئَ الدستوريةَ المستحد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي للدستوريه العليا امس السبت برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة،تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأضاف "فهمي" أن مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٤ هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلاءم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية، وإعلاء كلمة الدولة المصرية، وهو ما إلهم المحكمة الدستورية العليا في تفعيل وانفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، والتي تسعي لتحقيق المصلحة للدولة والمواطن معًا.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكامنا في الفترة الماضية راعت في قضائها حقوق الانسان وكرامته وحريات المواطن المصري مؤكدًا إن الإطار الدستوري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة وأحاطها بسياج قوي، كما يضبط السجون بصفة خاصة وهي تخضع لإشراف النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية والمنوط بها هذه المهمة، وصدرت عدة تشريعات من المشرع لتأهيل السجون وضمان حقوق المساجين.
وقال "فهمي" خلال كلمته" إنَّ المحكمةَ الدستوريَة العليا لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ، هذا وقدْ استخلصَتْ المحكمةُ منْ الأحكام الدستوريةٍ المستحدثةٍ عدة مبادئ، أعملتها علىٰ الدعاوَىٰ والطلباتِ المعروضةِ عليها. واستعرض رئيس المحكمة الدستورية العشرون مبدأً مستحدثا من وثيقه دستوريه هامه تحصن وتمس قلب وعقل حقوق المواطن المصري وتكفل كافة الحريات على حد قوله أهمهم الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ والتوازن بينهم والمساواه بين الرجل والمرأه في تولى الوظائف العامه ومن حق المواطن شغل الوظائف العامه كذلك تكريم الشهداء وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار ووضع ضوايط صارمه الضامنه الكرامه الإنسانيه
هذا وقد عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور، الذي شارك فيه كبار رجال الدولة وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي دستور 2014., وحضر أيضا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل عزب-ريس مجلس الدولة.
ومن جهته قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2024، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.
وأكد "شبل" في كلمته أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.