هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟..القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟ القانون يجيب، حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟.
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
وحظر أيضا، تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك، الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.