أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب 2025 المشهد السياسي القانون الدستوري الوطنية للانتخابات إعادة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.