ضبط تشكيل عصابي لسرقة اللافتات المعدنية للطرق العامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الأهرام ، العمرانية").
اقرأ أيضًا: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ضبط عصابة سرقة عدادات المياه في أطفيح إحباط ترويج 8.5 كيلو حشيش في حملة بأسوانوذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة (اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (4) وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سئ النية (مالك مخزن خردة –مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه وبحوزته (57 كشاف إنارة ، لوحة إرشادية خاصة بالمرور ، 3 بطاريات سيارات ، 4 أبواب و 2 قطعة خاصين بكبائن كهرباء ، 2 لوح كلادين ، كمية من الأسلاك الكهربائية ، مبلغ مالى "متحصلات المسروقات".
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحُكم البراءة في حق مُتهمين بتعاطي المُخدرات في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين بسام.ح وأحمد.س أنها في يوم 23 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – القنب) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه يكفي في المُحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة.
وأضاف نص الحيثيات :"ولما كانت المحكمة قد تشككت في نسبة الاتهام للمتهمين وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في حقهما فإنه لا يسعها والحال كذلك إلا وأن تقضي ببراءة المُتهمين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأهرام العمرانية تشكيل عصابى العناصر الإجرامية التشكيلات العصابية الأسلاك الكهربائية
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.