مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون القضاء العسكري مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيويةواستعرض النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون ، حيث جاءت فلسفة مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
مستهدفاً بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
انتظم مشروع القانون في ستة مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:
تضمنت المادة الأولى: أحكام تنظم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وأكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وتناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.
واحتوت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات وذلك على النحو المبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.
ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة.
واختصت المادة السابعة: بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تأمين وحماية المنشآت اللواء محمد صلاح أبو هميلة لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة مشروع القانون مجلس النواب قرار من
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء