مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون القضاء العسكري مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيويةواستعرض النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون ، حيث جاءت فلسفة مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
مستهدفاً بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
انتظم مشروع القانون في ستة مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:
تضمنت المادة الأولى: أحكام تنظم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وأكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وتناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.
واحتوت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات وذلك على النحو المبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتي تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.
ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل في الدائرة التي كُلف بها سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۳ والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة.
واختصت المادة السابعة: بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تأمين وحماية المنشآت اللواء محمد صلاح أبو هميلة لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة مشروع القانون مجلس النواب قرار من
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts