قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.

واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»، بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

وأضاف أمين الفتوى أن نذور الطاعة منها: صوم يومي الاثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال، مبينا أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: “لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي”، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره، وإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.

وأجاب "وسام"، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له: 'نذرت نذرا عند قضاء حاجة فحقق الله طلبي ثم قضى بحرماني منها، فهل أتم نذري؟"، أن هذا نذر، وما دام ما علق عليه النذر قد تحقق فيستمر الوفاء بالنذر لأن الشرط قد تحقق ولو للحظة.

وأشار إلى أنه “إن كنتٍ لا تستطيعين أن تستمرى على الوفاء بهذا النذر فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن من نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به فإن كفارته كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطيع فصيام 3 أيام”.

حكم العجز عن الوفاء بالنذر 
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: «نذرت بشيء ولم أستطع أن أوفيه فماذا أفعل؟»، أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فيكفى الإنسان إذا ما نذر وعجز أن يطعم عشرة مساكين.

وأشار إلى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر بقوله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ).

وتابع: “إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا، لقوله تعالى "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" .

كفارة النذر

وأكد أمين الفتوى أنه إن نذر الإنسان شيئا وعجز عنه فعليه أن يطعم 10 مساكين، وإن لم يقدر فليصم 3 أيام.  

حكم تبديل النذر

وقالت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال «ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟»، أن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربا، وألا يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا كان غيره هذا أفضل منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأمك أن تغير جنس ما نذرته أو صفته - وهو الخروف - إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدله بقرا أو جاموسا مثلا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كله أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جدي، أو بقيمة أقل؛ حتى لا تقل منفعة النذر.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النذر حكم تبديل النذر الإفتاء الوفاء بالنذر کفارة یمین عن سؤال من نذر

إقرأ أيضاً:

تعدد الكفارات في الحج عند ارتكاب محظورات الإحرام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا ارتَكَب المُحرِم بالحج محظورًا مِن محظورات الإحرام وكرَّره فتجب عليه فديةٌ واحدةٌ ما لَم يُكَفِّر عن الأوَّل قَبْل فِعل الثاني، أما إذا فَعَل أَحَد المحظورات ثم كَفَّر عنه، وتكرَّر منه فِعل نفس المحظور بعد الكفارة الأُولى، ففي هذه الحالة يجب عليه الكفارة مرةً ثانيةً.

ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج.. الإفتاء توضح

أوضحت الإفتاء، أنه إذا ارتكب عدة محظورات مختلفة، كما لو قَصَّ شعره، وغَطَّى رأسه، وجامَع زوجته بين التحلُّلَيْن، أو لَبِسَ وتَطَيَّب وحَلَقَ وقَلَّمَ أظفاره، فتجب عليه فدية لكلِّ واحد منها؛ لأنها أجناس مختلفة، فلم تتداخل.

وتابعت الإفتاء: وهذا كلُّه بخلاف الصيد، فإن الكفارة فيه تتعدد بتعدُّده، فيكون لكلِّ مرة منه كفارة وإن لَم يُكَفِّر عما قَبْلها.

بيان محظورات الإحرام

بينت الإفتاء، أنه اتفق الفقهاء على أنَّ للإحرام محظوراتٍ يجب على المُحرِم اجتنابُ فِعلها ما دام مُحْرِمًا، ومِن هذه المحظورات: تغطية الرجل رأسَه، وحَلْق الشعر أو شدُّه مِن أيِّ جزءٍ مِن الجسد، ولا يَقُص الأظافر، ولا يَستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا يُخالِط زوجتَه أو يَفعل معها دواعي المخالطة كاللمس والتقبيل بشهوة، ولا يَلبَس المَخِيطَ المُحِيطَ (وهو المُفَصَّل على أيِّ عضوٍ مِن أعضاء الجسم)، ولا يَتعرض لصيد البَرِّ الوَحْشِي ولا لِشَجَرِ الحَرَم، كما يحرم على المرأة تغطية وجهها أو لُبس القُفَّازَيْن.

نصوص فقهاء المذاهب في هذه المسألةالحج

قال الإمام البَابَرْتِي الحنفي في "العناية": [الجنايات إذا كانت مِن جنسٍ واحدٍ لا تتعدد الكفارةُ، كما إذا حَلَق رأسَه في مجالسَ مختلفة، فإنَّ عليه كفارةً واحدةً لذلك.. فمَتَى اتَّحدَ الْجَمِيعُ لَزِمَهُ كفَّارةٌ واحدةٌ بلا خلافٍ بينهم، ومَتَى اختَلَفَ الجَمِيعُ لزمَهُ الكفَّارةُ متعدِّدةً].

وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق": [لو قلَّم أظافير يده وحَلَق رُبع رأسه وطيَّب عضوًا، فإنه يلزمه لكلِّ جنايةٍ دم، سواء اتَّحَد المجلس أو اختَلَف اتفاقًا، وقيد بكون المحل مختلفًا؛ لأنَّه لو كان مُتَّحدًا إذا حَلَق الرأسَ في أربع مراتٍ فإنه لا تتعدد الكفارة اتفاقًا، اتَّحَد المجلس أو اختَلَف، وقيد بكونها كفارة في الإحرام؛ لأنَّ كفارة الفطر في رمضان، كما إذا أفسد أيامًا مِن رمضان تتعدد إن كَفَّرَ للأول وإن لَم يُكَفِّر فكفارةٌ واحدةٌ اتفاقًا].

وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرحه لمختصر خليل": [الأصل في الفدية أنها تتعدَّد بتعدُّد موجبها إلا في هذه المسائل، فإنها تتحد وإن تَعَدَّد موجبها:

الأولى: إذا ظَنَّ الإباحة، أو كان جاهلًا بالحكم، أو ناسيًا له، وصورَتُها: لبس ثوبًا مثلًا فلزمته الفدية، ثم لبس ثانيًا ظانًّا أنَّ فِعلَه الثاني لا يوجب غير ما أوجبه الأول، وسواء كان الفعل الثاني على الفور مِن الأول، أو على التراخي منه، فليس عليه في ذلك كلِّه إلا فدية واحدة.

الثانية: أن يتعدد موجب الفدية بفور، كما إذا لبس وتطيَّب وقَلَّم وقَتَل القَمْل وحَلَق الشعر دفعةً مِن غير تَرَاخٍ؛ لأنه كالفعل الواحد.

الثالثة: أن يتراخى ما بين الفعلين، لكنه عند الفعل الأول نَوَى التكرار مِن جنسٍ أو أجناسٍ، ففدية واحدة، ولا يَضُرُّ بُعْدُ ما بينهما، كما لو تداوى لقُرحة بمطيِّب ونوى تكرار التداوي لها، أو لبس وتطيَّب وحَلَق وقَلَّم ونِيَّتُهُ فِعل جميعها، فعليه فدية واحدة وإن بَعُدَ ما بين تلك الأفعال.

الرابعة: أن يقدِّم ما نَفْعُهُ أَعَمُّ على ما نَفْعُهُ أَخَصُّ، كأن يقدِّم في لُبسه الثوب أو القَلَنْسُوَة، أو القميص على السراويل، أو العمامة أو الجبة، ابن الحاجب: ففدية وإن تراخى، ولو عكس الأمر -أي: في الثوب والسراويل خاصةً- وتَرَاخَى تَعَدَّدَت، قال في "توضيحه": وينبغي أن يقيد الأول بما إذا لَم تفضل السراويل على الثوب، وإلى ذلك أشار اللَّخْمِي في مسألة القَلَنْسُوَة والعمامة، أما إذا نزل فتَتَعَدَّد الفدية؛ لأنه انْتَفَع ثانيًا بغير ما انْتَفَعَ به أوَّلًا].

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [إذا لَبِسَ ثم لَبِسَ، أو تطيَّب ثم تطيَّب، أو قبَّل امرأةً ثم قبَّلها، فإن كان في مجلس واحد ولَم يُكَفِّر عن الأوَّل، بأنْ لَبِسَ قميصًا ثم سراويل ثم عمامة، أو كرر واحدًا منها في المجلس مرات، أو تطيَّب بِمِسْكٍ ثم زَعْفَرَان ثم كَافُور، أو كرر إحداهما في المجلس مرات، أو قبَّل امرأةً ثم أخرى ثم أخرى، أو كرر قُبلة امرأةٍ واحدةٍ، وفَعَل هذا كلَّه في مجلسٍ قبل أن يُكَفِّر لزمه كفارةٌ واحدةٌ، سواء طال زمنه في معالَجَة لُبس القميص والسراويل ولَفِّ العمامة واستعمال الطِّيب ومحاولة المرأة في القُبلة ونحو ذلك أو قَصُرَ، فيُكَفِّر كفارةً واحدةً مطلقًا، بشرط أن يكون الفعل متواليًا؛ لأنَّه كالفعل الواحد، (أمَّا) إذا كَفَّرَ عن الأوَّل قَبْل فِعل الثاني، فيلزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف؛ لأنَّ الأوَّل استَقَرَّ حُكمُه بالتكفير، كما لو زنا فحُدَّ ثم زنا فإنه يُحَدُّ ثانيًا، وإن فَعَل ذلك في مجالس أو في مجلسين وتخلَّل زمانٌ طويلٌ مِن غير توالي الأفعال نظرت، فإنْ فَعل الثاني بعد التكفير عن الأول لزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف؛ لأنَّ الأوَّل استَقَرَّ حُكمُه بالتكفير، وإن فَعل الثاني قبل التكفير عن الأوَّل، فإنْ كان السبب واحدًا بأنْ لَبِس في المرتين أو المرات للبرد أو للحَرِّ أو تطيَّب لمرضٍ واحدٍ مرات، فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: (الأصح) الجديد: لا تتداخل فيجب لكل مرة فدية، (والقديم) تتداخل، ويكفي فدية عن الجميع ولو كان مائة مرة، وإن تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة، بأن لبس بُكْرَةً للبَرْد وعَشِيَّةً للحَرِّ ونحو ذلك، فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب: (أحدهما) تجب فديتان قطعًا، ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس، (والثاني) وهو المذهب وبه قطع كثيرون: فيه قولان كما لو اتحد السبب؛ لأنَّ الشافعي رحمه الله لم يعتبر اختلاف السبب، وإنما اعتبر اختلاف الجنس].

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني": [ومَن لَبِسَ أو غَطَّى رأسَه أو تطيَّب فعليه الفدية، مثل حَلْق رأسه؛ لأنه في معناه، فقِسْنَاه عليها، وإذا لَبِسَ عمامةً وقميصًا وسراويل وخُفَّيْن فعليه فدية واحدة؛ لأنه جنسٌ واحدٌ فأشبه ما لو طيَّب رأسَه وبَدَنَه، وإن لَبِسَ وتطيَّب وحَلَق وقَلَّمَ فعليه لكلِّ جنسٍ فدية؛ لأنها أجناسٌ مختلفةٌ، فلم تتداخل كفاراتها بالأيمان والحدود، وعنه: إن فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة؛ لأن الكلَّ محظورٌ، فأشبه اللبس في رأسه وبدنه، وإن كرر محظورًا واحدًا فلبس ثم لبس، أو تطيَّب ثم تطيَّب، أو حَلَق ثم حَلَق، ففدية واحدة، ما لَم يُكَفِّر عن الأول قَبل فِعل الثاني، وعنه: إنْ فَعَله لأسباب، مثل مَن لبس أول النهار للبرد، ووسطه للحَرِّ، وآخِره للمرض ففِدْيَات؛ لأن أسبابه مختلفة، فأشبه الأجناس المختلفة، والأوَّل أَوْلَى؛ لأنَّ الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه، فأشبه الحالفَ بالله ثلاثةَ أيمانٍ على شيءٍ واحدٍ لأسباب مختلفة، وقليل اللبس والطِّيب وكثيره سواء].

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صيام يوم القر؟.. اعرف ماذا جاء في مذاهب الإسلام
  • هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟.. اعرف أفضل أوقاتها شرعا
  • ما فضل صوم يوم عرفة؟.. البحوث الإسلامية توضح
  • تعدد الكفارات في الحج عند ارتكاب محظورات الإحرام
  • عيد الأضحى 2024.. هل يجوز ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟
  • 9 محظورات على الحجاج.. و11 محطة رئيسية للمناسك
  • «الإمارات للإفتاء» يحدد 9 محظورات على الحجاج.. و11 محطة رئيسية للمناسك
  • هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟..الإفتاء تجيب
  • زعيم الحوثيين يتحدث عن نجاحات إسرائيل في غزة والموعد المحدد لجيشها لإكمال مهمته في القطاع
  • فتح باب القبول في معهد تمريض الكهرباء 2024.. اعرف المصاريف والشروط