النيابة العامة: السجن وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال عقوبة الاتجار بأجهزة طبية مغشوشة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة بيع أو صرف أو حيازة أو الاتجار بأجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع العلم بذلك.
وأضافت، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن عقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكملت، أن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، حظر ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك.
حظر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك. pic.twitter.com/ZiKP9tZyVE
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة ارتکاب أی
إقرأ أيضاً:
بعد بيان النقل..الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في نطاق حرم السكة، وذلك ضمن الحملة التوعوية الموسعة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة بهدف رفع الوعي العام بالسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة الركاب والمواطنين، وتؤثر على كفاءة واستدامة مرفق السكك الحديدية.
وأكدت الوزارة أن إلقاء المخلفات على القضبان يمثل خطورة بالغة، إذ قد يتسبب في حرائق، أو وقوع حوادث، أو إزهاق لأرواح الأبرياء، بالإضافة إلى ما يسببه من أضرار بالممتلكات العامة، وتعطيل لحركة القطارات، وتلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري العام.
وأشارت النقل إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت نقلة نوعية وتطورًا شاملاً في جميع عناصرها من بنية تحتية وقطارات ومحطات وأنظمة تشغيل، مما انعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتطلب حفاظًا جماعيًا على هذه الاستثمارات والمكتسبات.
ودعت الوزارة جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المصريين يوميًا.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.