بالفيديو.. الإفتاء يوضح حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك قاعدة شرعية تقول أن لولى الامر ان يقيد المباح، وذلك لأن هذه الامور تمس بحقوق الغير، هل طمس اللوحات المعدنية تؤثر على الغير".
وأضاف: "لو الحاكم قال ان المباني لازم الارتفاع يكون كذا متر، وانا جيت زودت هل من حق الحاكم يحاسبنى نعم، لان ما اقوم به خالف تلك القواعد، فالتجاوظ يحول المنطقة لعشوائية".
وأوضح: "فما بالكم بالسيارة التى تعتبر اله خطر، فلابد من عمل فحص ورخصة، ولوحة معدنية، عشان نقول لقائد السيارة لو خالفت هتتحاسب، طيب ليه بنعمل كل ده عشان لا يحدث مفسدة، من عدم الالتزام بقواعد المرور، حتى لا يضر نفسه وغيره".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.