اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم الطلاق أثناء الحمل؟ فقد قرأتُ مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن طلاق المرأة الحامل لا يقع؛ لكونها حاملًا، فهل هذا صحيح؟

لترد دار الإفتاء موضحة: أن طلاق الزوج لزوجته الحامل يقع طلاقا صحيحًا إذا كان مكتمل الأركان الشرعية؛ ولا إثم في ذلك ولا بدعة، وعدة المرأة في هذه الحالة إنما تكون بوضع الحمل.

كيف تكسب 1000 حسنة في دقيقة واحدة؟ 5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها حكم طلاق الزوجة أثناء الحمل

من المقرر شرعًا أن طلاق الرجل لزوجته الحامل يقع طلاقًا صحيحًا إذا كان مكتمل الأركان الشرعية؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا» أخرجه مسلم.

قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (15/ 81، ط. أوقاف المغرب): [فإذا استبان حملها طلقها متى شاء؛ على عموم هذا الخبر] اهـ.

وقال القاضي عياض في "المعلم بفوائد مسلم" (5/ 13، ط. دار الوفاء): [فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإِطلاق دون التفصيل] اهـ.

وقال العلامة ابن ملك الكرماني في "شرح مصابيح السنة" (4/ 24، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن لا بدعة في طلاق الحامل] اهـ.

نصوص فقهاء المذاهب في طلاق الحامل


قد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة على جواز طلاق الحامل إذا استبان حملها وصحته.

قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (5/ 291، ط. دار الكتب العلمية): [(وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع، لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة، وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 32، ط. دار الفكر): [(وكذلك الحامل) يجوز أن يطلقها زوجها متى شاء؛ للأمن من تطويل العدة، وظاهره ولو كانت متلبسة بالحيض] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 499، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يحل (طلاق من ظهر حملها) وإن كانت تحيض؛ لأن بأخذ العوض وظهور الحمل ينعدم احتمال الندم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (3/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها؛ لما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا»؛ ولأنه لا ريبة لها، ولا يتجدد لها أمر يتجدد به الندم؛ لأنه على بصيرة من حملها] اهـ.

كما نقل الإجماع على صحة طلاق الحامل جماعة من العلماء، منهم: الإمام ابن القطان، حيث قال في "الإقناع" (2/ 41، ط. الفاروق الحديثة): [ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق] اهـ.

ولذلك لزوال العلة التي لأجلها نهى الشرع عن طلاق الزوج لزوجته في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، وعده طلاقًا بدعيًّا محرمًا، وهي تطويل فترة العدة على المطلقة في الحالة الأولى -أي الطلاق في حال الحيض-، واحتمال حصول الحمل في الحالة الثانية أي إذا كان قد طلقها في طهر جامعها فيه-، وهو لا يدري فيندم على تطليقها.

ومع ورود النهي عن الطلاق في هاتين الحالتين فإن الطلاق واقع يترتب عليه كل الآثار، مع وقوع صاحبه في الإثم شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول عامة أهل العلم، وهذا هو المفتى به.

فإذا طلق الزوج زوجته وهو عالم بأمر حملها في أي وقت شاء وقع صحيحًا إذا كان مكتمل الأركان والشروط، ولا إثم في ذلك ولا بدعة؛ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 838، ط. المكتبة التجارية): [قلنا: يطلق الحامل أي وقت شاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أو حاملا قد استبان حملها» فأطلق، ولأنها معتدة في الحال؛ لأن عدتها وضع الحمل] اهـ.

عدة المطلقة أثناء الحمل


عدتها حينئذ هي وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاء، قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (15/ 81): [وأجمع العلماء أن المطلقة الحامل عدتها وضع حملها] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد في "المقدمات الممهدات" (1/ 507، ط. دار الغرب الإسلامي): [إن كانت المرأة حاملًا فعدتها وضع الحمل في الوفاة والطلاق جميعًا، لا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم] اهـ.

وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 77، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أن المطلقة وهي حامل: فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو إثر طلاقه لها] اهـ.

موقف القانون من طلاق الزوجة أثناء الحمل


قد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في فترة الحمل، إذا كان صادرًا من أهله مستوفيًا لأركانه وشروطه، واقعًا على محله؛ حيث إن المواد من الأولى وحتى الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929م، قد حدَّدت الصور المستثناة من وقوع الطلاق، والتي لم يكن من بينها الطلاق في فترة الحمل، مما يكون الحكم معه باقيًا على أصل الوقوع؛ عملًا بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة.

كما نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000م: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يَرِد بشأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم دار الکتب العلمیة قال الإمام ابن أثناء الحمل قال العلامة الطلاق فی إذا کان طلاق ا

إقرأ أيضاً:

أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة

لم يكن حلم الكثير من الزوجات أكبر من تأسيس بيت وحياة مستقرة مع شريك العمر، يشاركنه المسؤوليات والأحلام، إلا أن بعضهن استيقظن على واقع مؤلم، بعدما تحولت الثقة إلى أداة للاستنزاف، والمودة إلى بوابة لاستغلال أموالهن ومجهودهن، فوجدن أنفسهن ممولات للحياة الزوجية دون تقدير، بل ومهددات بفقدان حقوقهن في لحظة خلاف أو انفصال، لتتحول العلاقة من شراكة عادلة إلى عبء مالي ونفسي تتحمله الزوجة وحدها، ويصبح القانون هو الملاذ الأخير لاسترداد ما سلب منها دون وجه حق.

استغلال أموال الزوجة.. متى يصبح جريمة قانونية؟
 

قال إبراهيم أبو الحسن خبير قانون الأحوال الشخصية، إن استيلاء الزوج على أموال زوجته أو استخدامها دون رضاها أو دون وجود اتفاق واضح يعد اعتداء ماليا يجيز للزوجة المطالبة برد تلك الأموال، موضحا أن القانون لا يمنح الزوج حق التصرف في مال الزوجة مهما كانت طبيعة العلاقة بينهما.

وأضاف أن بعض الأزواج يتعاملون مع دخل الزوجة وكأنه "تحصيل حاصل" أو واجب مفروض عليها، بينما ينص القانون صراحة على أن أموال الزوجة ملك خالص لها، ولا تسقط بمجرد الزواج أو المشاركة في الإنفاق.

حق الزوجة في استرداد الأموال المنهوبة
 

أكد المختص أن القانون أتاح للزوجة رفع دعاوى لاسترداد الأموال التي حصل عليها الزوج دون وجه حق، سواء كانت مبالغ نقدية سلمتها بدافع الثقة، أو مشاركات في تجهيز أو شراء مسكن الزوجية أو مساهمات شهرية في النفقات دون اتفاق مسبق، أو تمويل كامل أو جزئي لأصول مملوكة باسم الزوج.. وفي هذه الحالة، يحق لها إثبات مشاركتها المالية بأي وسيلة، سواء عبر التحويلات البنكية، أو الفواتير، أو الشهود، أو المستندات التي تثبت دفعها أو مساهمتها.

المساهمة بمسكن الزوجية… لا تعتبر مساعدة
 

أوضح محمد سعيد الخبير القانوني أن مشاركة الزوجة في شراء أو تجهيز مسكن الزوجية لا تعتبر "مساعدة تطوعية"، بل حق مالي ثابت يمكنها استرجاعه أو اقتسامه قانونيا، متى استطاعت إثبات مساهمتها في الدفع، مشيرا إلى أن القضاء أقر مبدأ المشاركة في الثروة الزوجية إذا ثبت التمويل المشترك.

كيف تحافظ الزوجة على حقوقها؟
 

نصح سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية الزوجات باتباع عدة خطوات لضمان حقوقهن منها، الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الدالة على الشراء أو المساهمة، توثيق التحويلات البنكية أو أي دفعات مالية،  تحرير محضر أو إنذار قضائي عند امتناع الزوج عن رد الأموال، رفع دعوى استرداد حق مالي أو مطالبة بقيمة المشاركة أمام المحكمة .

اختتم سعيد الخبير حديثه قائلا، أن الزواج شراكة إنسانية لا استثمار مالي قائم على استغلال طرف لآخر، ومن يمد يده إلى مال زوجته بغير رضاها يفتح على نفسه باب نزاع قضائي لن يغلق إلا برد الحقوق الكاملة، فالقانون لا يحمي الظالم، بل يحمي من تعرض للظلم والغش والتدليس.

 




مقالات مشابهة

  • أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة
  • بر الزوجة بعد الوفاة.. سنن نبيلة لاستمرار المودة والوفاء
  • لبنان يعلن جاهزيته لترسيم الحدود.. سوريا تحسم الجدل حول العملة!
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • هل الفيروسات الجديدة السبب.. “الصحة” تحسم الجدل وتكشف أسباب شدة أدوار البرد
  • عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
  • الحكومة تحسم الجدل بشأن بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات