إتهامات بالسطو على أرض فلاحية تلاحق مستشاراً جماعياً بالحوز
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
إتهمت سيدة تنحدر من إقليم الحوز مستشارا جماعيا بآيت أورير بمحاولة “السطو” على أرض فلاحية كانت قد إقتنتها من مالها الخاص.
وتقدمت سيدة من جماعة آيت فاسكا اقليم الحوز بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، ضد مستشار جماعي بآيت أورير و عدد من أقاربه، تتهمهم من خلالها بمحاولة إنتزاع وحيازة عقار و الترامي على ملك الغير.
و أشارت المشتكية، أنها اقتنت أرضا فلاحية بملغ 200000 درهم بمقتضى عقد بيع منجز بتاريخ 11.10.2023، على إثره قامت بوضع “الزرب” على حدود العقار من أجل تسييجه، لتتفاجأ بقيام مستشار جماعي بمجلس آيت أورير بالتواصل معها من أجل التنازل عن بقعتها بمقابل نفس المبلغ الذي اشترت به العقار، ما رفضته جملة و تفصيلا.
و أضافت المشتكية في معرض شكايتها، بأنها توجهت يوم 20.10.2023 للبقعة الأرضية برفقة أحد العمال قصد حرثها، غير أنها تفاجأت بالمستشار الجماعي و أقاربه، يمنعونها من دخول العقار، حتى أن المستشار المذكور تهجم عليها و هددها باستعمال نفوذه كمستشار بالمجلس الجماعي لآيت أورير، ما جعل المشتكية تطالب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بحماية حقوقها و سلامة أبنائها من المستشار المذكور، معززة صحة تصريحاتها بخمسة شهود و محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي.
و ختمت المشتكية شكايتها، بمطالبة وكيل الملك بإجراء بحث قضائي بواسطة الضابطة القضائية مع الأخد بعين الإعتبار نفوذ المشتكي به كعضو في المجلس الجماعي لآيت أورير، كون المتشكية تضررت ماديا و معنويا في هذه الواقعة التي تزامنت مع فترة الحرث و جني الزيتون، و هي الواقعة التي تضمنت أفعالا تشكل جنح إنتزاع حيازة عقار و الترامي على ملك الغير و التهديد المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 570 و 429 من مجموعة القانون الجنائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون كالأتى:
- أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة