قبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بـ "حادث قطارى طهطا"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض بقبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث قطارى طهطا" بمحافظة سوهاج شكلا وفي الموضوع برفضه وتايدي الأحكام الصادرة
كانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت مساعد القطار الإسبانى 2011، وقائد القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عن التلفيات لهيئة السكة الحديد وبمعاقبة القائد الثانى للقطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ومعاقبة مشرف بنفس القطار بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.
ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول خالف أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسبانى رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة، وذلك بأن قاد القطار متجاوزا السرعات المقررة ودون مقتضى، وعدم تشغيله جهاز التحكم الآلى "A.t.C" المزود به ذلك القطار، والمتهم الثانى كذلك لعدم تشغيله له حال استلام الأخير القطار كقائد له من محطة الأقصر، فأفقده منفعته وهى إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة للوائح والتعليمات، وعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض هيئة السكة الحديد حادث قطار محافظة سوهاج محكمة جنايات سوهاج حادث قطاري طهطا قطاري طهطا
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.