“شؤون التعليم” توافق على اقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي ، وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حمد العليان في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اجتماع اليوم هو الثالث عشر للجنة في دور الانعقاد الحالي وتم فيه التصويت على هذا الاقتراح الذي تمت مناقشته في عدد من الاجتماعات السابقة وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه بإجماع الحضور.
وبين العليان أن الاقتراح ينص على أن تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية داخل البلاد أو خارجها ويرغب في استكمال الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه أو كلتاهما.
وقال العليان إن المادة الثانية من القانون تنص على أن تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في هذا القانون رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكام هذا القانون .
وأوضح أن هناك شرطين منظمين لتلك البعثات بأن يكون الطالب المتقدم حاصلا على قبول نهائي في إحدى الجامعات المتميزة ، وأن يكون وفق التخصص الداخل ضمن القوائم المعدة من ديوان الخدمة المدنية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وقال إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه، متمنيا الموافقة على القانون ليكون نافذاً في أقرب وقت .
المصدر الدستور الوسومالبعثات الدراسية شؤون التعليمالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البعثات الدراسية شؤون التعليم
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.