الحكومة تصادق على تعديل قانون التعويض عن الوقائع الكارثية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785، بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها “حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية”، حسب البلاغ المذكور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
أقر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات والإجراءات الرامية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويستهدف القانون تمكين ذوي الإعاقة بعد التأهيل المناسب عبر توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والمجتمعي، مع إتاحة كافة الوسائل التي تضمن حياة كريمة لهم.
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد المادة 30: تخفيضات 50% في وسائل النقل لذوي الإعاقة ومرافقيهمنصت المادة (30) من القانون على أن تلتزم الدولة، والوزارات المختصة بالنقل، وكافة الجهات المعنية، بوضع نظم وإجراءات تيسر انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودرجاتها، مع تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه.
كما ألزم القانون باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات لتسهيل الاستخدام الآمن والفعال لتلك الوسائل من قبل ذوي الهمم، في خطوة تعزز استقلاليتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
اللائحة التنفيذية تؤكد على الدمج الكامل وإزالة الحواجزتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لتيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء على مستوى الوزارات أو الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة وتيسير دمجهم في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه الضوابط تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وتقديم تخفيضات على الأجور، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدامهم للطرق والأرصفة وأماكن العبور، من خلال توفير لافتات واضحة ورموز إرشادية في الأماكن العامة.
إتاحة التقنيات والخدمات لتسهيل الحياة اليوميةشددت اللائحة على أهمية إتاحة التقنيات الحديثة والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي خصوصية إعاقتهم.
كما أكدت على تجهيز المكاتب الحكومية ومرافق الاستقبال والاستعلامات بالأدوات والمعدات التكميلية اللازمة، سواء من حيث التجهيزات الصحية والكهربائية أو توفير العناصر البشرية المدربة للتعامل معهم بطريقة فعّالة ومهنية.
الالتزام بالدمج مسؤولية جماعيةيمثل القانون رقم 10 لسنة 2018 نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حيث لا يقتصر على تقديم مزايا مالية فقط، بل يعكس توجها استراتيجيا نحو التمكين الكامل والدمج الحقيقي في المجتمع.
ويعتمد تنفيذ مواده على التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان توفير بيئة حاضنة وآمنة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتكفل لهم حياة مستقلة.