جعلت مالي وديعة لابنتي كي أجهزها به فهل هذا جائز؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
لي ابنة واحدة وكل ما أملك من مال أودعته في البنك كي أجهزها به فهل هذا جائز؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية.
أودعت مالي وديعة لابنتي كي أجهزها به فهل هذا جائز؟وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء في جواب السائل: هذا الفعل صحيح وجائز شرعا، ولا حرج فيه.
وتابع:«كون حضرتك عملت وديعة لبنتك علشان ربنا لما يكرمها بالزواج تقدر تجهزها ده حلال، والأرباح الآتية منها حلال ولا حرج فيها، وما تبقى من مال تركته للزوجة جائز ولا حرج فيه».
فيما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها.
أوضح المفتي في بيان له، أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة، هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال، لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة، بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
وشدد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية.
لفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
أكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
أضاف مفتي الجمهورية أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناء على دراسات الجدوى للمشروعات والاستثمارات المختلفة، لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن «الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها».
أشار إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف.
العلاقة بين البنك والمودع ليست علاقة قرضوعن الاقتراض من البنوك، أوضح المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
ونبَّه مفتي الجمهورية على جواز العائد الثابت المحدد سلفًا للمتعاملين في هذا الشأن الاستثماري، وأنه «مشروع لا شيء فيه؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعيَّة فضلًا عن عدم وجود ما يحرِّمه من النصوص الشرعية».
المعاملات البنكية هي من باب عقود التمويلأكد أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب «التمويل»، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، وبناء على ذلك أردف المفتي قائلًا: وعليه، فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماءوأضاف مفتي الجمهورية: والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها، هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وأكد: لا مانع من الادِّخار والاستثمار في البنوك كمؤسسات مالية لها من الشخصية الاعتبارية ما ليس للأفراد
وعن استشهاد البعض بقول بعض العلماء بحرمة فوائد البنوك منذ سنوات طويلة قال: إنه في السنوات الأخيرة اتفق أغلب العلماء، وبعد بحث ودراسة، على أنها لا حرمة فيها، وهذا الاجتهاد المنضبط قد درج عليه العلماء والفقهاء، مثلما أوجب الفقهاء قديمًا الضمان على الصنَّاع أصحاب الحرف، اجتهادًا؛ حماية لأموال الناس، حتى لا يتسلَّط الصنَّاع على أموالهم أو أغراضهم قيد التصنيع عندهم والتي يزعمون ضياعها أو سرقتها أو تلفها، وقد رأى الفقهاء أنهم غير ضامنين، خلافًا لما كان يراه الصحابة والتابعون من أنهم ضامنون، فهذا اجتهاد تطلَّبه تغيُّر الحال وتبدل النيات، حيث إن تغيير الفتوى يكون نتيجة فهم جديد للواقع وليس تحولًا عن الشرع.
أشجِّع جموع المصريين على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد.
وعن ادِّعاء البعض بأن هناك ازدواجية في التفريق بين حكم ما تقوم به البنوك وبين ما يقوم به القائمون على توظيف الأموال من الأفراد، قال مفتي الجمهورية: إن البنوك شخصيات اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصية الفردية عند التعرض لقضية الربا وغيرها، مستدلًّا بنظام الوقف الذي تختلف أحكامه عن التعاملات الفردية، كعدم حصول الزكاة في أموال الوقف بعكس الأموال الأخرى المملوكة للأشخاص، وفق الضوابط الشرعية.
العائد الثابت المحدد سلفًا جائز للمتعاملين مع البنوكواختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الشيخ محمد كمال توظيف الاموال الحفاظ على المال عقود التمويل مفتی الجمهوریة فی البنوک من باب على أن ا جائز
إقرأ أيضاً:
أخرجت ريحًا فأتممت طوافي فهل يجوز؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أثناء طواف العمرة أخرجت ريحًا؛ فأتممت طوافي دون إعادة الوضوء، فهل عليَّ حرج في ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من أحدث في طوافه فعليه أن يقطعه فيتوضأ ثم يعود فيستأنف طوافه خروجًا من الخلاف؛ فإن شَق عليه ذلك فيجوز له أن يبني على ما طافه تقليدًا لمذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية.
وذكرت دار الإفتاء أن طواف السائل صحيح على قول الحنفية ومن وافقهم؛ خاصة أنه قد عاد إلى بلده، ويلزمه ذبح شاة.
وتابعت: ويمكنه أن يقلد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الطهارة في الطواف سنة؛ وممن قال بذلك ابنُ شجاع من الحنفية والمغيرةُ من المالكية.
قال الإمام اللخمي المالكي في «التبصرة»: «قال المغيرة فيمن طاف بغير وضوء: يعيد ما كان بمكة، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه، ولا شيء عليه»، وقال الإمام الحدادي الحنفي في «الجوهرة النيرة»: «ثم الطهارة ليست بشرط في الطواف عندنا، واختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة؟ فقال ابن شجاع: سنة لأن الطواف يصح من غير وجودها».
تغيير ملابس الإحراموقالت دار الإفتاء المصرية إن السنة في حق المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، أن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمت بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمت بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.
واضاف: أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السنة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.