مسلسلات رمضان 2024.. محمد شاهين بلوك مختلف في مسلسل لحظة غضب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يعيش الفنان محمد شاهين حالة من النشاط الفني، بعد النجاح الذى حققه خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «الهرشة السابعة» الذى دارت أحداثه في إطار اجتماعى ممزوج بين التشويق والإثارة، حول المشكلات بين الأزواج والزوجات، بالأخص بعد السنة السابعة من الزواج
محمد شاهين بلوك مختلف بمسلسل لحظة غضبونشر الفنان محمد شاهين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قال فيه «انتظروا مسلسل، لحظة_غضب في رمضان».
ويشارك محمد شاهيم بطولة مسلسل لحظة غضب عدد من النجوم، من أبرزهم صبا مبارك، وناردين فرج، أمينة خليل، أسماء جلال، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى.
مسلسلات رمضان 2024.. وليد فواز يشوق جمهوره بملابس القراصنة في «حق عرب»
مسلسلات رمضان 2024.. أول تعليق من نسرين أمين على دورها في «بابا جه»
محمد منير وشيرين عبد الوهاب أبرزهم.. مفاجآت في حفل ليالي السعودية المصرية (صورة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان محمد شاهين محمد شاهین مسلسل لحظة
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بالإساءة لسمعة مصر والعلم.. اليوم
تنظر محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.
تقدم محامي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه محمد رمضان بالظهور بمظهر مسيء خلال المهرجان، معتبرًا أن ما حدث لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية المطلقة، خاصة أن رمضان كان يمثل مصر في هذا الحدث الفني العالمي.
وأضاف البلاغ أن تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني رادع يشجع على الانفلات الأخلاقي، ويقوض جهود الدولة في ترسيخ القيم السليمة لدى النشء وأن الواقعة تضمنت إساءة للعلم المصري أيضًا.
وأكد البلاغ أن تصرف محمد رمضان يُعد تعديًا على القيم الأسرية المحمية بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقعة تندرج كذلك تحت مخالفة نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا النائب العام باستدعاء الفنان محمد رمضان والتحقيق معه في ماهو منسوب إليه.
نصت المادة 11 من قانون العلم المصري بتجريم إهانة العلم أو مخالفة أحكامه، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.