زوجة تطلب الطلاق: زوجى تسبب فى إصابتى بعاهة ورفض رعاية ابنته والإنفاق عليها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
" زوجي ميسور الحال لكنه قرر معاقبتي وأمتنع عن دفع مصروفات العلاج الخاصة بي، رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، بعد تتدهور حالتي الصحية، وإصابتى بسبب إهماله في علاجي بعاهة مستديمة، وعندما طالبته برعاية ابنته رفض، وتراكمت علي الديون حتي وصلت إلى 270 ألف جنيه خلال عام واحد ونصف هجرني خلالها".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر، واتهمت زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.
وأكدت الزوجة بدعواها: "دمر حياتي بسبب بخله، وتسبب بتدهور حالتي الصحية وأصبت بعاهة مستديمة، وانهال علي بالضرب المبرح، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه، ولاحقته بدعاوى قضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولى على حقوقي الشرعية، وأثبت تبديده منقولاتي ومصوغاتي ورفضه رعاية ابنته".
وتابعت: "استغل زوجي خوفى على ابنتي وابتزني بها، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضده، ورغم حصولي على أحكام قضائية ولكنه رفض تمكيني من تنفيذها، ليهددني بالتخلص مني حال محاولتي الزج به السجن، وحرض أصدقاءه على ملاحقتي بالسب والقذف".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.