مصراوي:
2024-06-16@19:33:11 GMT

عقد نموذجي.. ملامح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

عقد نموذجي.. ملامح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتعاون الدولي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة".

اللجنة تختص بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.

وقال حسن شحاتة، إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

استمع الوزير شحاتة، إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وطرح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، على المشاركين في الاجتماع، مُسودة أَوّلية، ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم مجلسي الوزراء والنواب، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون، والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.

ويرصد "مصراوي"، أهم ملامح المُقترح، كالآتي:

- التزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.

- قيام الوزيرالمَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

- يسعى إلى حماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي؛ بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشارت "العمل" إلى أن مسودة مشروع القانون، أكدت أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية؛ لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزليين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة لضمان جِدية العمل، وتنظيمه ومستوى البرامج التدريبية المقدمة، وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولون نشاط التدريب على العمل المنزلي.

وتابعت الوزارة: الاقتراحات التي يجرى مناقشتها، تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل 15 سنة، وقرار حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.

وأكملت: حددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، وتضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر، وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل لراغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم.

كما تضمن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.

واستطردت: مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة، إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد أو يقومون بتنفيذ أعمال بعينها، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل.

كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلي، ووكالة التشغيل، والوزارة المختصة، ونص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة والإجازات الدراسية.

وأوضحت الوزارة، أن المسودة المطروحة للنقاش، أكدت أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية، وشددت على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقًا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين، ونص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة، وتمكين العامل من الوصول إلى المرافق الصحية، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية، وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون العمالة المنزلية حسن شحاتة وزير العمل طوفان الأقصى المزيد مسودة مشروع القانون العمالة المنزلیة العامل المنزلی العمل المنزلی

إقرأ أيضاً:

كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟

يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر

كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

التعديلات الواردة بمشروع القانون

(المادة الأولى)


يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 


مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
 


مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 


مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)

 

1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.


تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

 

3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.


5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.


6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.


مادة (14/ فقرة أولى):
 

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.


مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 


مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

مقالات مشابهة

  • شهدت تطورا غير مسبوق.. مراكز تدريب العمال «سواعد نهضة مصر»
  • تعرف علي حق العامل في أجر إضافي خلال العمل في الأعياد
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • تاج الصحافة
  • ورشة تدريبية لإدارة "العمالة غير المنتظمة" بالمنيا
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • وزارة العمل تشارك في اللقاء الجماهيري بمحافظة المنوفية
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • عيد الأضحى 2024.. بدء صرف منحة بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة