الضوابط والمستندات المطلوبة لفتح فروع لشركات السياحة في المحافظات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار، ضوابط إنشاء الفروع الشركات السياحة العامة فقرة (أ)، بعد موافقة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على فتح فروع لشركات السياحة بالمحافظات التي كانت متوقفة منذ عام 2016.
وجاءت الضوابط على النحو التالي.
أولا: يسمح بإنشاء فروع لشركات السياحة العامة فقرة (أ) بالمحافظات السياحية وهي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، والأقصر، وأسوان وفقا للشروط الآتية:
1- أن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع (15 مليون جنيه) خلال العام السابق لتقديم الطلب لإنشاء فرع لها بإحدى هذه المحافظات.
2- يمنح الفرع ترخيصا مؤقتا لمدة 3 سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع 18 مليون جنيه يحول بعدها إلى ترخيص دائم.
3- لا يسمح بإنشاء أكثر من فرع في المحافظة الواحدة.
4- تعيين 3 موظفين جدد في الفرع خلاف المدير المسؤول.
5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر.
6- عدم السماح بنقل الفرع أو المركز الرئيسي للشركة الموجودة بإحدى المحافظات غير السياحية إلى أي من المحافظات السياحية، إلا ي حال تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء الفروع بتلك المحافظات.
إنشاء فروع لشركات السياحة في المحافظات غير السياحيةثانيا: يسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فقرة (أ) بالمحافظات غير سياحية وفقا للشروط الآتية:
1- يسمح بإنشاء 5 فروع للشركة كحد أقصى على ألا يسمح لها بإنشاء أكثر من فرع لها بالمحافظة الواحدة.
2- تعيين عدد (2) موظفين جدد بالفرع.
3- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر.
4- يمنح الفرع ترخيصا دائما.
وأوضحت الضوابط أنّ شركة السياحة التي تحصل على الموافقة على ترخيص فرع لها بأي من محافظات الجمهورية تمنح مهلة لمدة (3) شهور لإنهاء إجراءات ترخيص الفرع، وحال عدم التزام الشركة بترخيص الفرع خلال تلك المدة يتم حفظ الطلب وعدم السماح لها بإنشاء فرع بنفس المدينة التي تم حفظ موافقتها إلا بعد مرور عام من تاريخ الحفظ.
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص فرع لشركة سياحةوحددت وزارة السياحة والآثار المستندات المبدئية المطلوبة للحصول على ترخيص فرع لشركة سياحة قائمة سياحة عامة فقرة (أ) أو نقل سياحي فقرة (ج)، كما يلي.
1- يتم تقديم طلب من الشركة موجه لمدير عام الإدارة العامة لتراخيص الشركات و الفروع والتعديلات بوزارة السياحة، موضحا به الآتي:
- عنوان مقر الفرع المطلوب بالتفصيل.
- اسم المدير المسؤول المرشح للفرع.
• ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
- المؤهل الدراسي للمدير المسؤول، مع إحضار الأصل للإطلاع.
- شهادة الخبرة السياحية وتكون 5 سنوات للمؤهل العالي، و10 سنوات للمؤهل المتوسط.
- حوالة بريدية لصالح وزارة السياحة والآثار بـ30,50 جنيه (قيمة رسم الترخيص للفرع)
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة وزير الآثار شركات السياحة السياحة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.