لا تُعرّض نفسك للمساءلة القانونية.. تعرّف على عقوبة استخدام بطاقة الرقم القومي للغير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تزداد معاناة الكثير من المواطنين في مصر عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يؤدي إلى مخاطر قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، وبطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة هوية، بل هي دليل قانوني على هوية صاحبها ويجب استخدامها بشكل حصري لتفادي العقوبات القانونية ويعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.
عقوبة بطاقة الرقم القومي
تنص المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية على العقوبات الصارمة التي تفرض على الأشخاص الذين يسمحون لغيرهم باستخدام بطاقاتهم الشخصية، حيث يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام دون أي تخفيض على هذه العقوبات ويأتي هذا التشريع كإجراء رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الفرد وخصوصيته، ويعكس هذا التزام القانون المصري بتطبيق العدالة وفرض الانضباط في استخدام بطاقات الرقم القومي كما أنه من خلال توضيح هذه القوانين.
إلى جانب العقوبات المالية والحبس التي تنص عليها المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية، يجب التنويه إلى وجود حالات خاصة لا تخضع لتلك العقوبات، وهي كالتالي:
كبار السن: يعفى كبار السن من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على تقدير السلطات المختصة لظروفهم الخاصة وحالتهم الصحية.
ذوي الهمم: يتم إعفاء ذوي الهمم من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لهم لتسجيل بطاقاتهم الشخصية بالسجل المدني.
كما يتم منح استثناءات للمرضى والأشخاص ذوي القدرة الضعيفة على الحركة والمشي على الذهاب إلى السجل المدني بسبب حالتهم الصحية الصعبة بشرط تقديم تقرير طبي يشرح حالتهم كشرط لإعفائهم من العقوبات أو الغرامات التي ستوقع عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.