أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.

وأوضح «عبد الحي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تمامًا من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.

وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لابد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان فنية تحقق مع الطبيب تحقيق فني وعلمي، لتحديد مسؤوليته وهل وقع خطأ طبي أم أنها مضاعفات واردة الحدوث وترفع تقريرها إلى جهات التحقيق، مشددًا على أن تلك الهيئة ليست بديلا لجهات التقاضي المعروفة.

ولفت الدكتور أسامة عبد الحي، إلى أنه إذا كانت المضاعفات التي حدثت للمريض طبيعية ولا يمكن تجنبها لطبيعة المرض هنا تنتفي المسؤولية عن الطبيب.

وتابع:" إذا ثبتت المسؤولية على الطبيب فالقانون الحالي يعاقبه على أن قاتل، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن هدف أي طبيب بالأساس علاج المريض وبذل أقصى جهد لرعايته، موضحًا أن الطبيعي في هذه الحالة والموجود بأي دولة في العالم أن يقع على الطبيب مسؤولية مدنية ويكون فيها "تعويضات" لجبر الضرر الواقع على المريض وليس حبس الطبيب.

وأكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط إذا كان يعمل في غير تخصصه أو في مكان غير مرخص أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، مشددا على أن التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية حجر الأساس في أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية، لأن عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير مقبولة إطلاقا، فالأطباء لا يرتكبوا جريمة وهم يحاولون علاج المريض.  

ونبه نقيب الأطباء، إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي وتجنب الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقيب الأطباء د

إقرأ أيضاً:

ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما

أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول. 

الدفاع عن النفس: شروط صارمة

وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:

 * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.

* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.

* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.

إسرائيل توجه ضربة غير مسبوقة لإيران وتفكك منظومتها| تفاصيلهل اقتربت المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ خبير يحذر: الضربات لم تكن مفاجِئةعودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.

* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.

وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.

 الانتقام: طريق محفوف بالمخاطر

وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.

فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.

واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.

وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.

طباعة شارك دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • نصار: نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • القوانين الإصلاحية ووقف إطلاق النار بين بو صعب والسفير البريطاني
  • عبد الله: ننتظر اعداد مشروع قانون الاصلاح الإداري
  • فشل تمرير مشروع لحل الكنيست الإسرائيلية
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد