يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب أطباء مصر اتحاد نقابات المهن الطبية حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكومة نقابة الأطباء القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة مشروع القانون المهن الطبیة عبد الحی
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.