عضو بالنواب: الحبس والغرامة وسحب الرخصة التجارية عقوبات جديدة للاحتكار وتعطيش الأسواق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب إن الشغل الشاغل داخل التنسيقية هو الالتحام مع القضايا التي تهم المواطنيين.
واضاف مقلد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أنه لمس مؤخرا حالة من حالات الجشع بين التجار والمضاربة على السلع مما دفعها للزيادة بشكل شبه يومي.
وأوضح أنه تقدم بقانون لتعزيز حماية المستهلك ووافق عليه عُشر أعضاء المجلس، وفق اللائحة الداخلية للمجلس، ثم انضمت الحكومة إليه ليقر المجلس التشريعي في جلسته العامة اليوم بموجبه المزيد من العقوبات على التجار الذي يقومون بممارسات تجارية احتكارية بهدف تعطيش الأسواق.
وتتضمن العقوبات الجديدة، بحسب مقلد، الحبس والغرامة ونشر اسم التاجر في صحيفتين واسعتي الانتشار وكذلك غلق المحال وسحب الرخصة التجاري.
وأكد أن المساس بقوت الشعب والأمن الغذائي خط أحمر.
ضرورة توعية المواطن ودفعه للمطالبة بحقهوأوضح أن الرقابة الشعبية تعد جزءا مهما في هذا الصدد، مشددا على ضرورة توعية المواطن ودفعه للمطالبة بحقه واللجوء إلى الأجهزة الرقابية حال تعرضه للغش التجاري أو التلاعب في الأسعار من جانب التاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الرقابة الشعبية الأجهزة الرقابية الأسعار
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.