9 مستندات لترخيص الإعلانات أول مرة.. 60 يوما للبت في الطلب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة -متمثلة في حي بولاق- أنَّه على راغبي الحصول على ترخيص إعلان لأول مرة طبقًا لمنظومة المحلات وطبقًا للقانون رقم 208 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية المعمول بها بمحافظة القاهرة، أن يكون طلب التقديم مرفق بمجموعة من المستندات المطلوبة.
وتضمنت المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص الإعلانات ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (إجباري).
- مستخرج رسمي من السجل التجاري (إجباري) على الشركات الخاصة ووكالات الدعاية والاعلان واختياري للأفراد.
-صورة البطاقة الضريبية (إجباري).
- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات المعلنة (إجباري).
- تصور للإعلان (إجباري).
- سند استغلال موقع للإعلان صورة عقد التمليك أو الإيجار مع احضار الأصل للاطلاع.
- صورة من التفويض أو التوكيل لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).
- صورة من رخصة مزاولة النشاط (اختياري).
مدة البت في الترخيصوأكّد قانون الإعلانات عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بناءً على طلب من المعلن، إذ يجرى البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه وبعد انقضاء المدة يعتبر ذلك موافقة ضمنية بشرط استيفاء المستندات المطلوبة ومدة الترخيص لا تتجاوز 3 سنوات مع مراعاة مظهر المنطقة وحركة المرور والتخطيط، ويجوز تجديد ترخيص الإعلان لمدة أو مدد أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استيفاء المستندات البطاقة الضريبية الرقم القومى السجل التجارى ترخيص الاعلانات محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
30 ألف جنيه وسجل جنائي نظيف.. شروط الترشح لمجلس النواب 2025
مع انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، حدد قانون مجلس النواب عددًا من الضوابط التي تنظم علاقة العضو بوظيفته الأصلية، بما يكفل التفرغ الكامل لمهام التشريع والرقابة دون أن يفقد حقوقه الوظيفية.
ونصت المادة (31) من القانون على أنه إذا كان المرشح من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، يتفرغ لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، وتُحسب مدة عضويته ضمن سنوات المعاش أو المكافأة المستحقة.
في سياق متصل، نصت المادة (10) من القانون على أن طلب الترشح يُقدم كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية، مصحوبًا بعدد من المستندات الرسمية الإلزامية، أبرزها:
السيرة الذاتية للمترشح، متضمنة الخبرة العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية.
إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصر.
بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي).
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه) بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء الشروط القانونية.
تأتي هذه الإجراءات لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين، والتأكد من توافقهم مع المعايير القانونية والدستورية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.