كيف حافظت الدولة على الممتلكات العامة؟ .. القانون يرد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم حرق الممتلكات العامة وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة حرق الممتلكات العامة
نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك، وكل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).
ونصت المادة ( 253 ) أيضا على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من وضع
إقرأ أيضاً:
رغم إثارته للجدل.. المغرب يصادق على قانون «العقوبات البديلة»
صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”.
كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون.
كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها”.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، لصحيفة “هسبريس” المغربية: “إن القانون سيسهم في “الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مبينا أن “هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية “عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط”.
يذكر أنه وفي فبراير الفائت، “كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، “في استطلاع أجرته حول تطبيق “العقوبات البديلة”، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات”.
ووفقا للصحيفة، “فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة”.