السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية للمتهم بإحداث عاهة لشخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لعاطل لضربه عمدا لشخص بأداة "شوم" بوجه وإحداث عاهة مستديمة له بضعف نظره، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٦٣ ٢٠٢٢٥ الجنح الثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٥٤٩ لسنه ٢٠٢٢ كلى جنوب بنها في ٧-٢-٢٠٢٣، بإتهام "على ر ع" ٣٤ سنة لأنه في ٢٠٢٢/١/١٩ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ضرب عمدا المجني عليه "عبد المؤمن عبد الجواد إبراهيم"، بأن كال له عده ضربات بوجه، مستخدماً في ذلك أداه (شوم) محدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ضعف الأبصار النافع بعينه اليمني و التي تقدر نسبتها (٢٤%) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية قسم ثان شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.