فيديو يدمي القلب.. طفل من غزة يمشي أكثر من 12 كيلومترا حافي القدمين بحثا عن الطحين دون جدوى (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يظهر طفلا فلسطينيا في قطاع غزة، ضل طريقه بعد أن مشى أكثر من 12 كيلومترا بحثا عن الطحين، دون جدوى.
ووثق شخص مقطع فيديو يظهر الطفل فلسطيني يقول إنه ضل الطريق وهو يبحث عن طحين ألقته الطائرات، ضمن المساعدات الجوية.
وقال الطفل خلال الفيديو: " جيت أجيب طحين اللي تلقيه المظلات، أشوف أي ايشي نأكله"، لافتا إلى أنه لم يستطع الحصول على أي شيء.
وبين الطفل أنه سار على قدميه بدون حذاء من مسافة قدرها موثق الفيديو بأكثر من 12 كيلومترا بحثا عن الطحين، دون جدوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى أسرته أي طعام.
الله يرحم حالهم والله يطعمهم من عنده والله ينصرهم عاجلاً غير آجل يا رب العالمين
— ???????????????????????????????????????????????????????????? (@Mohammed_Aleaza) March 2, 2024وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يرحم حالهم والله يطعمهم من عنده والله ينصرهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين"، وأضاف آخر: يا عمري..الله يكون بعونهم"، كما كتب أحدهم معلقا: "يا روحي أنا..والله قهر كيف ما وصلتهم المساعدات!!!!؟"
جدير بالذكر أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين يوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وإصابة المئات.
وأثار ما حدث فجر الخميس ردود فعل دولية منددة باستهداف المدنيين في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه الحصول على مساعدات إنسانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.