مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلاً من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرّر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى المُوحّد بحيث يُعبّر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.
واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجلسة العامة تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.