"التعليم" تعلن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية بمدارس التعليم الثانوي الفني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقا المنهجية الجدارات المهنية وكذا قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يُعقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية في البرامج التخصصية في المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته:
الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، ويتم من خلاله التقييم النهائي للطلاب. وتتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها، وترشيح أعضائها على النحو الوارد بهذا القرار، ووفقًا للقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الخاصة بهذا الشأن.
وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء، بواقع عضو واحد من ممثلي سوق العمل، وعدد اثنين من أعضاء التوجيه الفني المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية، أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين ذوي الكفاءة والخبرات بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى معاون إداري للجنة ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية. وفي حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل، يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية، على ألا تقل درجته العلمية عن مدرس، أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة عالية.
وأكدت الوزارة على أنه يكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي، من خلال: لجان التقييم والتحقق بالنوعيات، والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني، والجهات المعاونة مثل: المركز الوطني للتعليم والتدريب المزدوج التكنولوجي - اتحاد الصناعات المصرية - صندوق تطوير التعليم، وإدارات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وذلك طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، المطبقة بمدارس التعليم الفني.
ويشترط فيمن يتم اختياره عضوا من ممثلي سوق العمل، وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي اجتياز التدريبات التي تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفني بالوزارة في هذا الشأن، واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي، وتوافر شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، طبقا للنشرة العامة الخاصة بأعمال الامتحانات ويتولى العاملون المشاركون في ترشيح ممثلي سوق العمل بالنوعيات، ولجان الإدارة المختصة بكل نوعية اختيار أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية، وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
ويشترط فيمن يرشح لعضوية اللجنة المشار إليها من الأعضاء العاملين بإدارات التوجيه الفني أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين بمدارس التعليم الفني أن يكون من خارج المديرية التعليمية التي يقوم بأعمال التقييم النهائي بها، ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية. received_1114889863082687 received_7218667001584072
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم الثانوي الفني المدارس الثانوية الفنية بمدارس التعلیم التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.