شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على آليات وإجراءات إدارة البنك المركزى وحوكمته فى القانون، نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على آليات وإجراءات إدارة البنك المركزى وحوكمته فى القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعرف على آليات وإجراءات إدارة البنك المركزى وحوكمته...

نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .

ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية ،كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.

ويمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه ،ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويخطر مجلس الإدارة بذلك.

ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من رئیس الجمهوریة مجلس الإدارة بقرار من

إقرأ أيضاً:

ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمنت "المادة 28" من قانون الاستثمار، على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

"المادة 29"

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.

ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

"المادة 30"

يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.

ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحدًا في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • رئيس بنك التنمية الجديد: ملتزمون بدعم مصر بكافة آليات التعاون
  • الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
  • المدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم
  • انتخاب سلطان الجابر رئيساً لمجلس إدارة «بريسايت»
  • 18 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • منطقة الدقهلية الأزهرية تحقق مراكز متقدمة فى القراءات والتجويد على مستوى الجمهورية
  • ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب
  • الفساد في قطاع الاتصالات في ليبيا.. تحديات وإجراءات
  • اجتماع مجلس إدارة «الوفد» بعد تشكيله النهائى
  • جلس إدارة نادي التلال يعقد أول اجتماعاته برئاسة الجرادي