السجن المشدد 20 سنة لـ7 متهمين بتزوير المحررات الرسمية بالعبور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة لـ7 متهمين بتهمة التزوير فى محررات رسمية بقضيتين، بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11708 لسنة 2020 جنح قسم العبور، والمقيدة برقم 1657 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ماري س ظ"، 41 سنة، دبلوم صنايع - ومقيمة بمحطة الظاهرية ثان الرمل الإسكندرية، و "محمد ك م"، 41 سنة صاحب محل استيراد وتصدير - ومقيم بوراق الحضر الوراق، و"س ع خ"، 41 سنة، صاحب مكتب عقارات ومقيم الرحاب التجمع الأول بالقاهرة، و " س س م"، 66 سنة ومقيم إمبابة الجيزة، و "م م م"، 43 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم عين شمس، القاهرة، و"م أ م"، و "على م أ"، لأنهم في غضون عام 2020 بدائرة قسم العبور، محافظة القليوبية، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي (بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى)، وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الرابع على التوجه إلى مكتب السجل المدني وحضر إلى الموظف المختص زاعما بأنه المجني عليه "ج و ا"، وتقدم بطلب استخراج بطاقة رقم قومي، بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات، وتم وضع الصورة الخاصة به بدلا من صاحب الصفة الحقيقي، فتم هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد تزوير محررات رسمية توكيلات النحو المبین بالتحقیقات أمر الإحالة المجنی علیه مع موظف فی محرر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 20 يناير للاطلاع.
أمر إحالة المتهمين بتنظيم الجبهة
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.