ما عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عاقب القانون كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، حيث إذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في هذا الشأن كالآتي:
نصت المادة 139 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
ونصت المادة 140 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142
كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوابة الفجر عقوبات عقوبة عقوبة السجن هروب المتهم تکون العقوبة الحبس تکون العقوبة السجن محکوم ا علیه المشدد أو لا تتجاوز جنیه مصری إذا کان أو کان
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
عقوبة الرشاوى الانتخابية
ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:
استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.
طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.
وكان قد انطلق أمس الأربعاء، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.
توزيع الدوائر الملغاةشملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:
محافظة الجيزة – 7 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الجيزة)
الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (قسم العمرانية)
الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)
الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)
محافظة الفيوم – دائرة واحدة
الدائرة الثالثة (مركز سنورس)
محافظة المنيا – 5 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)
الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)
الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)
الدائرة الخامسة (مركز ملوى)
الدائرة السادسة (مركز دير مواس)
محافظة أسيوط – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)
الدائرة الثانية (مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)
محافظة الوادي الجديد – دائرتان
الدائرة الأولى (قسم الخارجة)
الدائرة الثانية (مركز الداخلة)
محافظة سوهاج – دائرة واحدة
الدائرة السابعة (مركز البلينا)
محافظة الأقصر – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الأقصر)
الدائرة الثانية (مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (مركز إسنا)
محافظة أسوان – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)
الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (مركز إدفو)
محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة
الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)
محافظة البحيرة – 4 دوائر
الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)
الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)
الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)