وفقا لقانون العمل.. ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة لسنة 2003، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق كلًا من الطرفين، حالات وضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (54) من القانون على أن:
ضوابط الحصول على الإجازة المرضية
"للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي".
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل العاملين بالقطاع الخاص العامل وصاحب العمل الإجازة المرضية القطاع الخاص الإجازة المرضیة
إقرأ أيضاً:
موعد عطلة عيد الأضحى بالقطاع الخاص في الإمارات
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من 5 يونيو المقبل الموافق ليوم الخميس، وحتى 8 من الشهر ذاته الموافق ليوم الأحد، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.
وأعلن ديوان الرئاسة، الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ثبوتاً شرعياً مساء الثلاثاء، وبذلك يكون يوم الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 28 من شهر مايو 2025م، ويوم الجمعة 10 ذي الحجة الموافق السادس من شهر يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.