أمين الفتوى بدار الإفتاء: من أتى بأركان الصوم صحت عبادته
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الصوم فريضة لها عدة أركان بدونها قد تبطل هذه العبادة عظيمة الأجر، والنية أهم هذه الأركان أي تنوي أن تمسك عن كل ما يبطل الصوم من طعام أو شراب أو شهوة الفرج.
وأضاف «الورداني»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية دينا الوكيل، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ للنية 3 طرق مثل أن ينوي صوم اليوم التالي بدون أن يتلفظ أو يقول نويت صوم كذا، وهناك علماء ذهبوا بأن نية واحدة تكفي لطوال الشهر.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «مبطلات الصيام الأكل والشراب وما في حكمهما، بمعنى إدخال المرء في جوفه عمداً شيء ما حتى إن لم يكن طعام أو شراب، مثل ابتلاع التراب يبطل صوم صاحبة طالما عمداً، وكذلك أمور الفرج والجماع تبطل الصوم كـ مبطلات أساسية».
التقصير في العبادات لا يبطل الصومواستطرد: «التقصير في العبادات الأخرى لا تبطل الصوم، ومن يأتي بالأركان التي لابد توافرها بالصوم يصح صومه، وصومه صحيح أي أنه غير مطالب بقضاء أو صوم هذا اليوم مجدداً وعلينا أن نخبر الناس بالأوامر والنواهي بلطف، لأن الله لطيف ولأن الغرض من الصوم هو فتح طريق للهداية وجعله يذوق حلاوة عبادة الله عز وجل، فيكون سببا من أسباب هدايته وعودته لطريق الله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصوم العبادات فقه العبادات
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.