إذا مات الجسد يبقي الأثر.. مصطفى حسني يردد الدعاء لشهداء الوطن ولأبنائهم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوات من الداعية مصطفي حسني، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
وردد الداعية الإسلامي مصطفي حسني أدعية لمصر مع أبناء الشهداء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فاعليات الندوة التثقيفية، متمنيا الرخاء والسلام والأمان لمصر، وداعيا لشهداء الوطن قائلا:"إذا فني الجسد يبقي الأثر".
وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي حسني الشهداء ابناء الشهداء يوم الشهيد
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.