محافظ المنيا: إزالة ٨١ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨١ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ٢٦ حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز العدوة وبنى مزار والمنيا، و٤٢ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و١٣ حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.