حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشًا للشخص المُؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بنسبة 80% من أجره وذلك في حالة واحدة.

عجز كامل عن إصابة العمل 

ووفقًا للمادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سُوِّي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

وذكرت المادة أن هذا المعاش يزداد بنسبة 1٪ سنويًا حتى بلوغ المُؤمن عليه سن الشيخوخة، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المٌؤمن عليه، وتعتبر كٌل زيادة جٌزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

تنص المادة 22 من القانون على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

حساب المتوسط الشهري

وذكرت المادة أنه يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلاً إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.

يزاد المُتوسط بنسبة تُساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك، حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش المعاشات إصابة العمل التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو

ينتظر ملايين الموظفين موعد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات والحافز الإضافي بدءا من أول شهر يوليو، والذي أعلنت عنه الحكومة.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم  الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال “عبد الفضيل” إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأضاف رئيس قوى عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

لجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافيحوافز وتخفيضات بنسبة 15٪ من رسوم عبور بعض سفن الحاويات بقناة السويسزيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز في الطريق والصرف بهذا الموعدزيادة الحوافز والتأمين الطبي.. خطوات جادة من الدولة لتحسين أوضاع الأطباء

أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

فيما  نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك الموظفين المرتبات الحكومة العلاوات الحافز الإضافي

مقالات مشابهة

  • أسماء المستفيدين في تكافل وكرامة 2025.. استعلم الآن برقم البطاقة شوف هتقبض كام
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
  • طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 |شروط ورابط رسمي
  • أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
  • التأمينات الاجتماعية توضح موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو ٢٠٢٥
  • رئيس التأمينات يكشف سبب وقف معاش الفنان عبدالرحمن أبو زهرة
  • سنار.. المقاومة الشعبية ستظل تواصل برنامجها الإعدادي للمستنفرين في حالة السلم والحرب
  • التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة قطع معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
  • 700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
  • موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2025 وخطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي