وضع قواعد حماية المستخدمين أبرزها.. 9 اختصاصات لـ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن "تنظيم الاتصالات" في المادة الخامسة منه اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نصت على أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. كيف واجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل؟
يتجه بعض الأشخاص إلى إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز أشخاص آخرين أو بغرض الكسب غير المشروع.
وواجه قانون مكافحة جرائم الانترنت مرتكبي هذه الجرائم بالحبس والغرامة .
وعاقب القانون كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجانى البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.