حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن "تنظيم الاتصالات" في المادة الخامسة منه اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نصت على أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

 

 

اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات


1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.

 

2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.

 

3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.

 

4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.

 

5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.

 

7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.

 

8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.

 

9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

أبرزها «زواج الأرملة».. قانون التأمينات يحدد حالات قطع معاش المستحق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1 - وفاة المستحق.
2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

مقالات مشابهة

  • الكشف على 40 ألف سيدة ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في قنا
  • قنا| 4 آلاف منتفعة بخدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة
  • بعد إقرار تعديلات القانون.. اختصاصات هامة للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف (تعرف عليها)
  • أبرزها «زواج الأرملة».. قانون التأمينات يحدد حالات قطع معاش المستحق
  • 5 حالات.. متى لا يتم استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك؟
  • 7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيري بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • تقارير: مانشستر سيتي يتحرك قانونيا ضد “البريميرليغ”
  • وزير التجارة أمام "الشورى": تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك
  • تقارير: مانشستر سيتي يتحرك قانونيا ضد البريميرليغ
  • تقارير: مانشستر سيتي يتحرك قانونيا ضد البريمير ليغ