11 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنح النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، اليوم الاثنين 11 مارس/اذار 2024، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على مدير بلدية النجف الاسبق ومدير التخطيط في المحافظة بتهمة هدر المال العام.

وذكر مصدر قضائي في محافظة النجف، ان “المحكمة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على مدير بلدية النجف الاسبق ومدير التخطيط في المحافظة بتهمة هدر المال العام”، دون المزيد من التفاصيل.

وأفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة عن الجهات القضائيَّة؛ بناءً على تحقيقاتها، إذ بلغ خلال العام 2023 (11,186) أمراً، نُفِّذَ منها (7,856) أمراً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي

 شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.

وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.

وزير الاتصالات: المصريون يمتلكون وعيا رقميا.. ومصر الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنتوزير الاتصالات: المصريون يمتلكون وعيًا رقميًا.. ومصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنتثاني أرخص خدمة في أفريقيا.. زيادة سرعة الانترنت في مصر 18 ضعف| تفاصيلالنيابة العامة تُنظِّم دورة متخصصة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر

تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:

الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي

تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع

إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية

تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها

فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.

المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد

يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق

كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.

صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبة

ويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.

طباعة شارك مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون الإنترنت السجن المشدد الوسائل الرقمية للإضرار الأمن القومي

مقالات مشابهة

  • السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فساد
  • رئيس ديوان المحاسبة يلتقي اعضاء بمجلس النواب لمتابعة خطة العمل الرقابي وتعزيز الشفافية
  • نائب:فساد وفشل الرئاسة البرلمانية وراء دعم سرقة المال العام
  • فاس.. إدانة رئيس مقاطعة بالسجن النافذ في قضية تبديد المال العام
  • إيقاف 6 مسؤولين سابقين في قضية فساد بجهاز الإمداد الطبي
  • حبس مسؤول ائتمان «المصرف التجاري» بتهم فساد مالي
  • السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
  • “الرقابة الإدارية”: رفع الحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة
  • أوقاف الفيوم الحفاظ على المال العام مطلب شرعى ووطني ولا مكان لمقصر أو مهمل
  • السجن سنة لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج