نجح رجال مديرية أمن الأقصر، في إلقاء القبض على 2 تجار لمروجي الألعاب النارية بشهر رمضان المبارك، فيما أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


تعود تفاصيل الواقعة إلى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، عندما تلقى إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات لقسم شرطة الأقصر عن وجود مخزن للألعاب النارية كائن بذات الدائرة.

عقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات من قِبل ضباط وحدة مباحث بندر شرطة الأقصر بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس المباحث، أمكن صحة المعلومات وتم مداهمة المخزن بشارع جانبي متفرع من شارع التلفزيون بمدينة الأقصر وتم ضبط الشخصان، طالبان جامعي، وبحوزتهما كمية كبيرة من مختلف أنواع الألعاب النارية بعدد 5000 قطعة صاروخ، تقدر بقيمة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقروا بحيازتها بهدف الاتجار وبيعها خلال شهر رمضان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.


وأمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر بحبس الشخصان المتهمون باتجار الألعاب النارية وترويجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعات التجديد في موعده

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مديرية أمن الأقصر أمن الأقصر الاقصر مساعد وزير الداخلية رئيس المباحث الألعاب النارية القبض على مدير أمن الأقصر ذمة التحقيقات شهر رمضان المبارك

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتجه بعض التجار تزامنًا مع عيد الأضحى والاستعداد له، إلى الاتجار في الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ، والتي يكثر استخدامها بين الأطفال في الشوارع في كافة أنحاء الجمهورية مما يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث.

وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937،عقوبات حاسمة تتصدى لحيازة الألعاب النارية وترويع المواطنين الآمنين في الشوارع.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

كما نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

بينما نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • حفظ التحقيقات حول إنهاء سائق حياته بكرداسة
  • محافظ الأقصر يستقبل مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لبحث التعاون
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • اختتام حدث استعراض أحدث ألعاب Xbox
  • إعدام عجل في الأقصر قبل عيد الأضحى المبارك ما القصة؟
  • بيطرى الأقصر: اعدام عجل لإصابته بالصفراء وغير صالح للاستهلاك الآدمى
  • حفظ التحقيقات حول إنهاء قهوجى لحياته بأوسيم
  • الرئاسة الإقليمية تشيد بنجاح أول ألعاب وطنية للأولمبياد الخاص بالإمارات
  • وكيل تعليم الأقصر يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة وموجهي عموم الأنشطة
  • تجديد حبس متهم هتك عرض شقيقته البلهاء 15 يوما بالمنيا