تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخصين (أ.ن) البالغ من العمر 40 سنة، (ق.ش) البالغ من العمر 20 سنة بتهمة جناية تقليد وتزوير وتوزيع الأوراق ذات السعر القانوني للعملة الوطنية.

وهي العقوبات المنصوص والمعاقب عنها بنص المادة 147-198 من قانون العقوبات. بالإضافة كذلك إلى جناية تكوين جمعية أشرار المنصوص عنها بالمادة 176 والمعاقب عنها بنص المادة 177 من قانون العقوبات.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلى. مفادها قيام شخصين أحدهما من ولاية مجاورة بتسويق مبلغ مالي مزور. على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهما. كما تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان تواجد المشتبه فيهما ليحاولا الفرار فور مشاهدة أفراد الدورية ليتم اللحاق بهما وتوقيفهما. مع استرجاع الكيس البلاستيكي الذي قاما برميه وبداخله أوراق نقدية مزورة قدرة بحوالي (100) مليون سنتيم عملة وطنية مزورة من فئة (2000) دج.

على الفور تم توقيف المشتبه فيهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مع إعداد ملف قضائي وتحول المتهم إلى العدالة

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!! قانون الجرائم الالكترونيه مثالا

صراحة نيوز – المحامي والقاضي السابق لؤي جمال عبيدات

في مطلع مسيرتنا المهنيه كقضاة للصلح وحينما كنا نتولى نظر القضايا الجنحويه لا اذكر وابناء جيلي من القضاه اننا أحجمنا يوما عن اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية التي منحها قانون العقوبات او اي قانون آخر في تخفيف العقوبه المفروضه على الشخص الذي يصدر حكم بإدانته بعد ان نكون قد عاقبناه – غالبا – بالعقوبة بحدها الادنى وهي الصلاحيات التقديريه بتخفيف العقوبه التي جاءت بها المادتان ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات ، مع التنويه الى ان استخدام هذه الرخصه يتم وفق الاسس التي حددها القانون لهذا التخفيف خصوصا حينما ينتصب ( الحق العام ) كمشتكي وحيد في القضيه دون ان يشاطره اي مشتكي إخر وخصوصا حينما تكون الجريمه التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم القوليه او جرائم الرأي والنشر والتعبير ، فالفلسفه المستهدفه من العقوبه هو الزجر والتهذيب وليس الكيد والانتقام ، والقضاء وهو يمارس دوره المتقدم في ارساء العداله وحفظ الحقوق وضمان الحريات ، ينبغي ان يقدم نفسه بصورة الحافظ الامين والرحيم لحقوق المواطنين وحرياتهم والراعي لحسن تطبيق القانون بشكل مرن بعيد عن التطرف والقسوه ، بما يرسي الطمأنينة في قلوب المواطنين ويرقى بالقضاء ليصبح قبلة الناس ومظلتهم الحاميه ومحل رجائهم ومستودع طمأنينتهم وسلمهم الاهلي والنفسي .

ومع ذلك فقد وجد المشرع – احيانا – ان الضرورة تقضي بمنع القضاه وغل يدهم عن اللجوء إلى اسباب التخفيف بحيث تتضمن بعض القوانين نصوصا تمنعهم من النزول بالعقوبة عن حدها الادنى ، بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على السلامه المجتمعيه ، فالماده ٢٧ / ٢ من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ منعت المحكمه من استخدام صلاحياتها بتخفيض عقوبة الحبس المقرره على السائق الذي يتقرر ادانته بجريمة الدهس المفضي إلى وفاة إنسان او احداث عاهه دائمه ، حتى مع وجود مصالحه وصك صلح عشائري في حال كان السائق رازحا تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدره او لم يكن مرخصا للقياده .

عند مراجعة قانون الجرائم الالكترونيه الاخير رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ نجد انه خلا من اي ماده تمنع القضاه من اللجوء إلى استخدام اسباب التخفيف ، وبالتالي فلا ارى اي مانع يحول ما بين القضاه واللجوء لتطبيق الماده ١٠٠ من قانون العقوبات والعمل على تخفيض العقوبه المقرره في حال الادانه خصوصا في ظل فداحة العقوبات التي جاء بها القانون المذكور ومقاديرها المبالغ بها جدا والتي لا تنسجم مع الوصف الجنحوي البسيط لمعظم الجرائم التي نظم أركانها وحدد عقوباتها .

واستكشافا لما يملكه القضاه من إمكانيات ورخص تساعدهم في التلطيف من المناخات الثقيله للقانون المذكور ، والتخفيف من وطأة عقوباته القاسيه التي لا تنسجم مع تواضع المصالح المراد حمايتها من خلاله ، فقد نصت الفقره (١) من الماده ١٠٠ من قانون العقوبات على امكانية تخفيض العقوبات إلى حدودها الدنيا المبينه في المادتين ٢١ و ٢٢ من ذات القانون المذكور ، وبالرجوع إلى الماده ٢١ نجد انها حددت مدة (الحبس) ما بين الحدين الادنى والأعلى من ( اسبوع ) إلى (ثلاث سنوات)، كما وانه وبالرجوع إلى الماده ٢٢ /١ نجد انها حددت قيمة (الغرامه) بأنها ذاك المبلغ الذي يُدفع لصالح الخزينه ما بين الحدين الادنى والاعلى من (خمسة دنانير) إلى (مائتي دينار).

وعلى ذلك واختصارا على القاريء الكريم ، وعلى سبيل المثال فإنه وفي حال حكم قاضي الصلح بإدانة شخص بجنحة نشر مواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الشبكيه العنكبوتيه ، من شأنها التحريض على العنف او تنطوي على خطاب كراهيه بحدود الماده ١٧ من قانون الجرائم الالكترونيه لسنة ٢٠٢٣ ، فإن عقوبة هذه الجريمة المحدده وفقا للنص المذكور هي اما الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات او الغرامه من خمسة الاف دينار إلى عشرين الف دينار او بالجمع بين العقوبتين ، فإذا قرر القاضي اختيار عقوبة الحبس بحدودها الدنيا وهي الحبس سنه ، فإن خلو قانون الجرائم الالكترونيه من نص يمنع من استخدام اسباب التخفيف ، مسألة تطلق يد القاضي للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢١ من قانون العقوبات بحيث تمكنه صلاحياته التقديريه المطلقه من تخفيض عقوبة الحبس من سنه حتى اسبوع ، واذا اختار القاضي عقوبة الغرامة بحدها الادنى وهي الغرامه خمسة الاف دينار ، فلديه الصلاحيه التقديريه للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢٢ /١ من قانون العقوبات التي تؤهله لتخفيض الغرامه من خمسة الاف دينار حتى خمسة دنانير .

لقد آن الاوان للاخوه القضاه لاعادة الاعتبار للكثير من الصلاحيات التي تقلص الاعتماد عليها في السنوات الاخيره ، وبات الرجاء معقودا عليهم بأن يوظّفوا صلاحيات التخفيف – غير الممنوعين عنها – بما يُلَطِّف الكثير من القوانين وينزع عنها وجهها القاسي ، ويعيد الالق لتلك القاعده التي تقول (( القاضي الجيد يجعل من القانون السيء جيدا )) وليكن قانون الجرائم الالكترونيه البغيض مبتدأ المسيره الطويله لاستعادة الحضور ، واسترداد الألق وسني مجد القضاء الأردني.

مقالات مشابهة

  • رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )
  • حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما
  • الجواهري: مشروع قانون العملة الرقمية قيد الدراسة
  • لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!! قانون الجرائم الالكترونيه مثالا
  • الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء
  • محكمة قسنطينة .. توقيف المشتبه به في قتل الطفلة مروة وإيداعه الحبس المؤقت 
  • محكمة قسنطينة .. إيداع المشتبه به في قتل الطفلة مروة الحبس المؤقت 
  • مقترح برلماني بـ ضم الصيادلة لبدل السهر أسوة بباقي أفراد الطاقم الصحي
  • مجلس النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب
  • النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب