تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخصين (أ.ن) البالغ من العمر 40 سنة، (ق.ش) البالغ من العمر 20 سنة بتهمة جناية تقليد وتزوير وتوزيع الأوراق ذات السعر القانوني للعملة الوطنية.

وهي العقوبات المنصوص والمعاقب عنها بنص المادة 147-198 من قانون العقوبات. بالإضافة كذلك إلى جناية تكوين جمعية أشرار المنصوص عنها بالمادة 176 والمعاقب عنها بنص المادة 177 من قانون العقوبات.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلى. مفادها قيام شخصين أحدهما من ولاية مجاورة بتسويق مبلغ مالي مزور. على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهما. كما تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان تواجد المشتبه فيهما ليحاولا الفرار فور مشاهدة أفراد الدورية ليتم اللحاق بهما وتوقيفهما. مع استرجاع الكيس البلاستيكي الذي قاما برميه وبداخله أوراق نقدية مزورة قدرة بحوالي (100) مليون سنتيم عملة وطنية مزورة من فئة (2000) دج.

على الفور تم توقيف المشتبه فيهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مع إعداد ملف قضائي وتحول المتهم إلى العدالة

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك المفرقعات قانون العقوبات المواد المتفجرة غرض إرهابي الإعدام

مقالات مشابهة

  • هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
  • ما تداعيات التصويت الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا؟
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • سوريا.. النواب الأمريكي يوقف قانون قيصر بالكامل فماذا سيحصل الآن؟
  • لصوص يعتدون على سيدة سورية وطفلتها في إسطنبول
  • المدية: تفكيك شبكة تحترف تزوير العملة الوطنية
  • بجاية.. الدرك يكشف مزرعة سرية للقنب الهندي ويوقف شخصًا بواد غير
  • الدرك الوطني بسكيكدة يوجه نداء للجمهور
  • تيارت: الدرك يوقف مُروجي المخدرات أمام المدارس بوادي ليلي