أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن وضع الجدول الزمني للتشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات (القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام)، والتي جرى إقامتها بحرم المستشفى الجامعى القديم بإجمالى تكلفة بلغ ٤٧٥ مليون جنيه، الي جانب تخصيص مبلغ ٤٠٠ مليون جنبه للأجهزة الطبية المتقدمة و ١٢٠ مليون جنيه للفرش غير الطبي من الأثاث المكتبي وغيره، وذلك من هيئة الشراء الموحد، تمهيداً لافتتاح المستشفى أمام المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة، لتقديم الخدمات الطبية والصحية المُتميزة.

وقال النعماني انه تم انشاء المستشفي بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، وإستلام كافة التراخيص الخاصة به والتي تنص علي ان المبني مخصص للإستخدام الطبي طبقاً لقانون ١٩ لسنه ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية، وطبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة، مع الالتزام بكود الجراحات، مضبفاً انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية حيث تم استلام المرحلة الاولي للفرش الطبي بقيمة ٧٨ مليون جنيه، وجاري استلام باقي الأجهزة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان المستشفى تبلغ مساحتها ٣٢٥٠ متر مربع، وتضم ٧ أدوار متكررة سعة ٣٠٠ سرير، ٨ غرف عمليات، ٦٧ سرير عناية مركزة، و٢٨ سرير عناية متوسطة، و٢٨ ماكينة غسيل كلوي، ١٤٥ سرير إقامة للمرضى، ٣١ عيادة خارجية، مضيفاً انها تضم قسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي ١٢ سرير رعاية قلب، و ٤ غرف عمليات قسطرة قلب، كما تضم قسم للأشعة، للعلاج الطبيعي وغرف للعزل، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، وكذلك أقسام للطواريء، والمعامل، والأقسام الخدمية ودور سكني للأطباء والتمريض.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة سوهاج أخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج تشغيل تجريبي مستشفى الجراحات

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.


عقوبة الاتجار في العملات المشفرة

نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا. 

طباعة شارك المنصات الإلكترونية الشرقية البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة بنها الأهلية: انضمام كلية الطب البشري رسميًا للاتحاد العالمي للتعليم الطبي
  • رئيس جامعة بنها الأهلية: انضمام كلية الطب البشري رسمياً للاتحاد العالمي للتعليم الطبي
  • إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباصين بطريق نجع حمزة فى سوهاج
  • تعيين الدكتور صالح الشيخ مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الحوكمة
  • استجابة للشكاوى.. محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • جامعة سوهاج: تعلن إنطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لإختيار أفضل العناصر الإدارية
  • زيادة عدد المقرات.. محافظ الغربية يوجّه بحل أزمة زحام الكشف الطبي بزفتى
  • حزب الله يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى