طفلة تسأل: هل الإنسان يحسد نفسه؟.. وعلي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل الإنسان ممكن يحسد نفسه، وإزاي يحمي نفسه من الحسد؟
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين» المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأحد: «أيوة الانسان يمكن يحسد نفسه، لما لا يحمد الله ويشكره على النعمة التي أنعم الله بها عليه»، متابعًا «طبعا لما الانسان يتغر باللي عنده ويقول عندي أو يفرح بعده ولا يحمد الله على ما أتاه، ولا يقول ما شاء الله».
برنامج «نور الدين» الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: على جمعة الشركة المتحدة قناة الناس برامج المتحدة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء؟.. شوقى علام يجيب
متى يجوز الصلاة بالحذاء ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق.
وقال الدكتور شوقي علام فى تصريح سابق له، إن الصلاة بالحذاء صحيحة إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها.
واستشهد بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف: أفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".
وأشار الى أن الترخص بالصلاة في النعلين إنما هو في غير المساجد المفروشة، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد كانوا يصلون على الرمال والحصى، وكان يشُقُّ عليهم خلع النعال؛ أما في عصرنا فقد فُرِشَت المساجد بالسّجّاد أو الحصير الذي يتسخ إذا ديس عليه بالنعال، فتسوء رائحته؛ لِمَا يعلق به من التراب والأوساخ والنجاسات التي تتنافى مع قدسية المساجد وتعظيمها، وذلك مما يتأذى به المصلون؛ فكان حرامًا.
ونوه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما، فإذا وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض؛ ولأن القدم حافية قد تصادفها القاذورات أيضًا، ولم يكلف الشرع المصلي حافيًا بغسل قدميه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» أخرجه الإمام أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.