النطق بالحكم فى إحالة أوراق متهم بقتل شقيقه وزوجته للمفتى
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء حكمها في إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجته، لفضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.
يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.
جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه "محمد.ع.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتي تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليه تهمه أحرز سلاحا أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث مفتى الجمهورية الإعدام
إقرأ أيضاً:
جنايات المنصورة تقضى بإعدام المتهم بقتل نجل شقيقه بمساعدة أبنائه بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بإعدام متهم بقتل نجل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وقضت بحبس اثنين من أبنائه، بالسجن 10 سنوات أحدهما هارب.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية كلا من المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح البرعي، وذلك في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.
وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود، عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكين، حديدة، خشبة)، وما إن ظفروا به يوم 20 يونيو 2024 بدائرة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، حتى سدد له المتهم الأول طعنة نافذة في الصدر باستخدام سكين، محدثًا إصابة أودت بحياته، وذلك بحضور وتشجيع من المتهمين الثاني والثالث.
واعتمدت المحكمة في حكمها على ما ورد بشهادات الشهود، وما ثبت من التحقيقات وتقارير الطب الشرعي من توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، لتصدر المحكمة حكمها بإعدام المتهم الأول، وفقًا للمواد 230 و231 من قانون العقوبات.
مشاركة