لم الشمل.. مكتب التسوية يحسم خلافا على الولاية التعليمية بين زوجين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
هجرت الزوجة منزلها وهى على يقين أنه لا خيار أمامها إلا الحصول على الطلاق للضرر رافضه كل المحاولات التي قام زوجها بها لإثنائها عن قرارها الحاسم التي أتخذته في لحظة غضب اوقعتها في دوامة من الخلافات الزوجية طوال الثلاث سنوات الماضية و-شد وجذب- وقضايا متبادلة بينها وزوجها، حتى كاد أن يحدث الطلاق فعلياً بعد أن رفضت تنفيذ الطاعة وثارت عندما حاول الزوج إرجاع أولاده إلى مدرستهم السابقة.
بدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، في محاولة منه لإنهاء الطلبات المتبادلة بين الزوجة وزوجها بالصلح – وتم تحديد ميعاد جلسات التسوية بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين للمساعدة في الوصول لحل ودي.
وشهدت الجلسة الأولي إصرار الزوجة علي الطلاق ونقل الدعوى للمحكمة للبت فيها بعد تقديمها مستندات تفيد بمحاولة زوجها التحايل للحصول على الولاية التعليمية رغم أنها نقلت أطفالها لمدرسة قريبة من منزل أهلها -في الوقت نفسه حاول زوجها إرجاعهم لمدرستهم بجوار شقة الزوجية- وهو ما سبب للصغار ولها ضرر مادي ومعنوي.
ورد الزوج على اتهامات زوجته بأنه أقدم على تلك الخطوة لحماية أسرتهم بعد أن فشل في إقناع زوجته للعودة لمسكن الزوجية رغم تقديمه تنازلات كثيرة من أجلها، وعرض الزوج توقيع عقد إتفاق برد ما تطلبه الزوجة من أموال أو نفقات مهما كفلته علي أمل قبول الزوجة والعودة له.
وخلال الجلسات قرب الخبراء المتخصصون بمكتب التسوية -وجهات النظر- بين الزوجين، وقبلت الزوجة بالتنازل صلحاً عن طلبها للحصول على الطلاق للضرر وتم حل الخلاف وسداد الزوج لنفقات وصلت لـ 109 ألف جنيه.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته باستئناف على حكم تطليقها للضرر ويؤكد: تحايلت للاستيلاء على أموالى
قدم زوج استئنافا على حكم تطليق زوجته للضرر، أمام محكمة استئناف الأسرة، وذلك بعد أن لاحقته بـ دعوي للانفصال عنه وادعت أنه يسيء لها، وقدمت شهود وأدلة غير حقيقين، ليؤكد:" زوجتي طلقتني بعد أن تحايلت بالغش والتدليس، واستولت برفقة مقربين معي على مليوني جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وجنونها".
وتابع: "زوجتي استغلتني طوال فترة زواجنا التي دامت 6 سنوات، وسحبت مني مبالغ مالية كبيرة، وفي النهاية بالرغم من كل ما قدمته لها تحايلت وذهبت لتطليقي، وادعت إصابتها بالضرر، ورفضت تمكيني من رؤية أبنائي طوال شهور".
وأشار الزوج: "اعتادت زوجتي على إهانتي، وابتزازي لسداد الأموال لها، وانهالت على ضربا عندما حاولت تنفيذ حكم الرؤية، وطالبت بحقوق شرعية مترتبة على عقد الزواج تتعدي 3 ملايين جنيه، بعد أن قدمت مستندات وشهود -غير حقيقية- تثبت إساءتي لها كذبا رغم أنني من وقع عليه الضرر، وسعت للتشهير بسمعتي وإهانتي، وعندما أعترض وتصديت لتصرفاتها حرمتني من أبنائي، وتسببت لي بإصابات خطيرة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.