اختلس 185 ألف جنيه.. سقوط موظف بشركة تسوق إلكترونى
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى، لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء، واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية جرائم الأموال العامة المطرية الأموال العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احكام بالسجن والغرامة على خمسة متهمين لمعاونة القوات المتمردة وبراءة تسعة آخرين بسنار
أصدرت محكمة جنايات سنار العامة برئاسة مولانا عوض رحمة قاضي المحكمة العامة سنار احكاما متفرقة على عدد من المتهمين وفي الدعوى الجنائية بالرقم (274 /2025) حيث قضت بالسجن المؤبد في مواجهة (2) منهم والغرامة مبلغ ثلاثة ملايين في مواجهة (3) وذلك بعد ادانتهم في الدعوى المذكورة لمخالفتهم احكام المواد (26-51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م معاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة وتقرر براءة تسعة آخرين من التهم المنسوبة اليهم في ذات الدعوى.وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الإدعاء العام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا / احمد تية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب