اشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً

صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً : صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في الجريدة الرسمية

وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات
أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ويشكل بموجب القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية مفوض المعلومات /نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويضم المجلس ايضا مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.

ويتولى المجلس بموجب القانون، مهام ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكامه، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.

ويعتمد المجلس في هذا الاطار، نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً، والنظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس،

ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

وبموجب القانون، يتولى مفوض المعلومات مهام القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به، وإعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً ورفعه الى المجلس، وإعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن، وتلقي الاعتراضات والشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها.


كما يتولى المفوض إعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس، والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات احصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها المعلومات وعدد الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس.

ونص القانون على أنه لكل شخص أردني طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعة أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكامه، مثلما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

وأوجب القانون على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري، المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها، وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها، والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.

كما اوجب القانون على الدائرة نشر التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.

وبموجب القانون، يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية؛ شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام القانون، شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها .

والزم القانون المسؤول إجابة طلب الحصول على المعلومة او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.

واشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، فيما اعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مشروع قانون الحكومة الجريدة الرسمية القانون الأردني فی الجریدة الرسمیة

إقرأ أيضاً:

وفد المجلس الوطني للاعتماد يؤكد على استحقاق معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمسشفيات جامعة أسيوط في الحصول على الاعتماد

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وفد المجلس الوطني للاعتماد EGAC في ختام زيارتهم لتجديد اعتماد معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير معامل الباثولوجيا الإكلينيكية ورئيس وحدة النزف والتجلط، ورئيس معمل ووحدة بنك الدم بمستشفي صحة المرأة الجامعي،والدكتورة هبة أحمد عبد الحفيظ، والدكتورة سهير كامل سيد، والدكتورة إيمان نصر الدين، والدكتورة أسماء عمر عبد الوهاب، والدكتورة أمل عبد العزيز محمود.

وجاء وفد أعضاء المجلس الوطني للاعتماد EGAC، برئاسة المهندس محمد عادل أحمد، استشاري الكهرباء بالمجلس، وضم كل من الدكتور بليغ حمدي زكي أخصائي تحاليل طبية، والدكتور حسام السيد عبد الله السيد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتورة دينا السيد حسن الشناوي أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة مني محيي الدين عبدالحليم الأستاذ بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، والدكتورة سولاف أحمد محمد كامل الأستاذ الباحث بالمركز القومي للبحوث.

وعلى مدار ثلاثة أيام، قام الوفد بتفقد شامل للمعمل المركزي بالمستشفى الجامعي الرئيسي، بما في ذلك وحدات الهيماتولوجي، والكيمياء، والمناعة، والميكروبيولوجي، وبنك الدم الرئيسي، كما شملت الزيارة معمل مستشفى صحة المرأة بوحداته المختلفة وبنك الدم الخاص به، وقد أجرى الوفد مراجعة دقيقة لجميع المعايير الخاصة باعتماد كافة معامل ووحدات الباثولوجيا الإكلينيكية.

وفي ختام الزيارة، أعرب وفد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" عن تقديرهم العميق للمستوى المتميز الذي وصلت إليه معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط، مؤكدين على أن المعامل الأربعة تستحق الحصول على الاعتماد بكفاءة عالية وفقًا للمواصفة الجديدة، مشيدين بالجهود المبذولة لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة في الخدمات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • 6 أشهر لتوفيق أوضاع مستوردى ومصنعى أجهزة ومعدات الاتصالات
  • إدارة ترامب تأمر بتدقيق إضافي في طلبات التأشيرات المرتبطة بهارفارد
  • وزارة الاعلام دعت إلى تقديم طلبات لإدارة تلفزيون لبنان
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
  • وفد المجلس الوطني للاعتماد يؤكد على استحقاق معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمسشفيات جامعة أسيوط في الحصول على الاعتماد
  • حبس متهمين لقيامهما بالنصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية
  • ضبط شخصين بالقليوبية لاتهامهما بالنصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية
  • شروط الحصول على ترخيص مهنة مزاولة مهنة الصيادلة بالقانون
  • صدور قرارات إدارية بحق 26 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج