ننشر أمر إحالة المتهمين برش مادة حارقة على وجه شاب لقتله ببولاق الدكرور| خاص
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حصل موقع "الفجر" علي نص أمر إحالة المتهمين بضرب شاب عمدا ورش مادة حارقة في وجه ليتمكنوا من تسديد ضربات بجسمه ببولاق الدكرور.
أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد عويمر" 28 سنة سائق، "محمد عادل" 23 سنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه قتل شخص.
جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 23090 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين ضربا المجني عليه "مصطفي.ي" عمدًا لخلاف مالي استمر بينهما، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الثاني برش مادة حارقة بوجه ليتمكن الأول من تسديد له ضربة بسلاحه الأبيض استقرت برأسه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، دون أن يقصدوا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضي إلى موته.
كما وجه إليهم تهمه إحراز بغير ترخيص سلاح أبيض وادوات (مطواة- بخاخ رادع) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت للمتهم الثاني احراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: ١/٢٣٦ من قانون العقوبات، والمواد ۱، ۲، ۱/۲٤ بند ز ٢ بند ٦، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ والمواد ۱/۱، ۲۵ مكرر / ۱،۱/۳۰، من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ١٩٥٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبندين رقمي (٥-٧) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٠٢٠٠٧
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية للموظفين إلى 15يوما في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها زيادة الإجازة الإعتيادية للموظفين إلى 15 يوما، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.